نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 314
و إنّما فصل المسألة في الموضعين؛ لمناسبة شقّيها للقسمين، فإنّ
الاستدبار مناف مطلقا، و اليمين و اليسار مناف مع ذكره في الوقت مطلقا، فناسب
ذكرهما في القسم الأوّل. و الانحراف اليسير مناف مع العمد خاصة، فناسب ذكره هنا،
فكان كالتتمة لما سبق.
[الثاني و العشرون: تعمّد
زيادة واجب مطلقا]
(الثاني و
العشرون: تعمّد زيادة واجب مطلقا) ركنا كان أم غيره من الأفعال، أمّا الكيفية
فزيادتها غير مبطلة ما لم يخرج بها عن كونه مصلّيا، كزيادة الطمأنينة.
[الثالث و العشرون: تعمّد
الرجل عقص شعره]
(الثالث و
العشرون: تعمّد الرجل عقص شعره) و هو جمعه في وسط الرأس و شدّه.
و احترز ب
(الرجل) عن المرأة، فلا ينافي فعلها ذلك للصلاة إجماعا. و في إلحاق الخنثى بها
وجه؛ لأصالة البراءة.
و مستند
الحكم ورود النّهي عنه في أخبار ضعيفة و في بعضها تصريح بإعادة الصلاة[1]، لكن الشيخ
في الخلاف نقل الإجماع على تحريمه[2]، فإن ثبت فهو
الحجّة، لكن لا يدلّ على الإبطال؛ لأنّه أعم. و لو فرض منعه شيئا من واجبات الصلاة
توجّه التحريم لذلك، لا لكونه عقصا، فهو خلاف موضع النزاع و إن أمكن حمل الأخبار
عليه أو على الكراهة الشديدة.
[الرابع و العشرون: تعمّد
وضع إحدى الراحتين على الأخرى]
(الرابع و
العشرون: تعمّد وضع إحدى الراحتين على الأخرى) في حال كون المصلّي (راكعا) ثم
إدخالهما (بين ركبتيه، و يسمّى) هذا الفعل (التطبيق).
و منافاة
هذين الأمرين ثابت (على خلاف فيهما) و منشأ الخلاف من النّص الدالّ عليها[3]، و من ضعف مستنده.
و الأقوى الكراهة فيهما، و أقل ما في الثاني أنّه مخالف