نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 313
و وجه ترجيح أحد المعنيين أصالة الصحة و الشكّ في البطلان مع الدمع
خاصة، فيقتصر على المتيقّن و إن كان الأصل عدم المدّ.
[العشرون: تعمّد ترك واجب]
(العشرون:
تعمّد ترك واجب)[1] من واجبات الصلاة (مطلقا)، ركنا كان أم غيره،
فتبطل صلاة تارك الواجب عمدا و إن كان جاهلا بالحكم؛ لضمّه جهلا إلى تقصيره (إلّا
الجهر و السر) في مواضعهما، (فيعذر الجاهل فيهما) لرواية
زرارة عن الباقر عليه السّلام.[2]
و الاستثناء
في العبارة متّصل؛ لأنّ جاهل الحكم من أقسام العامد، و إنّما عقّبه بقوله: (فيعذر
الجاهل فيهما) لئلا يتوهم عموم العذر لتاركهما مطلقا كالمستثنى منه.
و ناسي
الحكم كجاهله هنا؛ لظاهر الخبر.
و خرج
بالتعمّد ناسي أصل الواجب، فإنّ تركه كذلك ليس بمناف مطلقا، بل قد يكون كذلك كناسي
الركن و بعض الشرائط كالطهارة، و قد لا يكون كذلك كناسي القراءة و أبعاضها، و قد
يختلف في حكمه كناسي الستر، فإخراجه لبيان كونه غير مناف مطلقا.
و خرج أيضا
جاهل الأصل فإنّه قد يعذر أيضا كالجاهل بغصبيّة الماء المباح ظاهرا، و قد لا يعذر
كالجاهل بنجاسته.
[الواحد و العشرون: تعمّد
الانحراف عن القبلة]
(الواحد و
العشرون: تعمّد الانحراف) بالبدن (عن القبلة) بحيث يخرج
عن سمتها و إن لم يبلغ حدّ اليمين و اليسار، لا إن كان بوجهه خاصة، فإنّه مكروه
إذا لم يبلغ حدّ الاستدبار.
و احترز
بالعمد عمّا لو انحرف ناسيا، فإنّه لا يبطل إن لم يبلغ حدّ اليمين و اليسار، و
إلّا أعاد في الوقت خاصة، أو يستدبر فالوجهان، و قد تقدّم تفصيله.