responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 313

و وجه ترجيح أحد المعنيين أصالة الصحة و الشكّ في البطلان مع الدمع خاصة، فيقتصر على المتيقّن و إن كان الأصل عدم المدّ.

[العشرون: تعمّد ترك واجب]

(العشرون: تعمّد ترك واجب) [1] من واجبات الصلاة (مطلقا)، ركنا كان أم غيره، فتبطل صلاة تارك الواجب عمدا و إن كان جاهلا بالحكم؛ لضمّه جهلا إلى تقصيره (إلّا الجهر و السر) في مواضعهما، (فيعذر الجاهل فيهما) لرواية زرارة عن الباقر عليه السّلام. [2]

و الاستثناء في العبارة متّصل؛ لأنّ جاهل الحكم من أقسام العامد، و إنّما عقّبه بقوله: (فيعذر الجاهل فيهما) لئلا يتوهم عموم العذر لتاركهما مطلقا كالمستثنى منه.

و ناسي الحكم كجاهله هنا؛ لظاهر الخبر.

و خرج بالتعمّد ناسي أصل الواجب، فإنّ تركه كذلك ليس بمناف مطلقا، بل قد يكون كذلك كناسي الركن و بعض الشرائط كالطهارة، و قد لا يكون كذلك كناسي القراءة و أبعاضها، و قد يختلف في حكمه كناسي الستر، فإخراجه لبيان كونه غير مناف مطلقا.

و خرج أيضا جاهل الأصل فإنّه قد يعذر أيضا كالجاهل بغصبيّة الماء المباح ظاهرا، و قد لا يعذر كالجاهل بنجاسته.

[الواحد و العشرون: تعمّد الانحراف عن القبلة]

(الواحد و العشرون: تعمّد الانحراف) بالبدن (عن القبلة) بحيث يخرج عن سمتها و إن لم يبلغ حدّ اليمين و اليسار، لا إن كان بوجهه خاصة، فإنّه مكروه إذا لم يبلغ حدّ الاستدبار.

و احترز بالعمد عمّا لو انحرف ناسيا، فإنّه لا يبطل إن لم يبلغ حدّ اليمين و اليسار، و إلّا أعاد في الوقت خاصة، أو يستدبر فالوجهان، و قد تقدّم تفصيله.


[1] في «ش 2» و «ش 3»: الواجب.

[2] الفقيه 1: 227/ 1003، التهذيب 2: 147/ 577، الاستبصار 1: 313/ 1163.

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست