responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 292

فيها كذلك.

(و مبطلاتها) و المراد بها موانع صحتها (كالطهارة بالماء النجس) سواء علم بالنجاسة أم لا، حتى لو استمرّ الجهل به حتى مات فإنّ الصلاة باطلة، غايته عدم المؤاخذة عليها؛ لامتناع تكليف الغافل.

هذا هو الذي يقتضي إطلاق العبارة و كلام الجماعة، و لا يخفى ما فيه من البلوى، فإنّ ذلك يكاد يوجب فساد جميع العبادات المشروطة بالطهارة؛ لكثرة النجاسات في نفس الأمر و إن لم يحكم الشارع ظاهرا بفسادها، فعلى هذا لا يستحقّ عليها ثواب الصلاة و إن استحقّ أجر الذاكر المطيع بحركاته و سكناته إن لم يتفضّل اللّه تعالى عليه بجوده.

(أو) الطهارة بالماء (المغصوب عمدا عالما [1] في الأخير) و هو المغصوب، و الجاهل بالحكم عامد، أما لو كان جاهلا بالغصبيّة صحّت طهارته و إن لزمه عوض الماء.

و في ناسي الغصب أوجه، و عدم إعادته مطلقا لا يخلو من قوّة.

أما ناسي الحكم فكجاهله؛ لوجوب التعلّم عليهما، و ضمّهما الجهل إلى التقصير.

و الفرق بين الجهل بالنجاسة و الغصبيّة؛ إنّ مانع النجاسة ذاتيّ فلا يغيّره الجهل به، بخلاف الغصب فإنّه عرضيّ بسبب النهي عن التصرّف في مال الغير، و مع الجهل و النسيان لا يتحقّق النهي؛ لعدم التكليف حينئذ، فينتفي المانع، و في الفرق نظر.

و في حكم النجس و المغصوب المشتبه بهما دون المشتبه بالمضاف؛ لإمكان الطهارة بهما.

[الثاني: استدبار القبلة]

(الثاني: استدبار القبلة) في حالة الصلاة و لو في بعضها (مطلقا) أي في الوقت‌


[1] عالما: وردت في كافة نسخ المقاصد العليّة و نسخ الألفيّة المتوفّرة لدينا، و في هامش «ع» المنقولة من خطّ المصنّف:

ليس لفظ (عالما) في نسخة فيها خط الشارح، و لفظ (عمدا) موجود.

و قد استشكل المحقّق الكركي في شرحه الألفيّة- (المطبوع ضمن رسائله) 3: 292- على هذه العبارة قائلًا: و قوله:

(عمدا عالما) لا يخلو من مناقشة؛ لأنّ التقييد بالعمد يغني عن القيد بالعلم بعده؛ لأنّ العمد يخرج الجهل و النسيان، و إلّا لانتفت فائدة التقييد به.

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست