نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 291
(الفصل الثالث) (في المنافيات)
للصلاة و هي مبطلاتها و لو على بعض الوجوه، فيدخل فيه ما هو مناف مطلقا أو في حال
العمد خاصّة (و هي خمسة و عشرون)
منافيا.
[الأوّل: نواقض الطهارة]
(الأوّل:
نواقض الطهارة مطلقا) سواء صدرت اختيارا أم اضطرارا.
و نبّه
بالإطلاق على خلاف الشيخ رحمه اللّه، حيث ذهب في أحد قوليه إلى عدم إعادة الصلاة
ممّا سبق من الحدث، بل يبني عليها بعد إعادة الطهارة[1]. و تبعه
على ذلك جماعة[2]؛ استنادا إلى رواية صحيحة[3] دلّت
بظاهرها على ذلك.
و ليس
المراد بالإطلاق شمول العمد و غيره، كما ذكره الشارح المحقّق[4] و إن كان
الحكم فيه كذلك؛ لما سيأتي من قوله في الرابع عشر: (و هذه منافيات و إن وقعت
سهوا).
و أيضا فلا
فائدة في تخصيص هذه الصورة بالإطلاق عمّا بعدها، فإنّ الأمر