responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 213

(موجب)، فهو ظرف لغو.

و المشهور أنّ الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربع آلاف ذراع، و الذراع أربعة و عشرون إصبعا، و الإصبع سبع شعيرات متلاصقات بالسطح الأكبر، و عرض الشعيرة سبع شعرات من أوسط شعر البرذون بكسر الباء و فتح الذال.

و يكفي عن التقدير مسير يوم في الأرض المعتدلة، و النهار المعتدل، بالسير المعتدل للأثقال. و يثبت ذلك بشهادة عدلين، و بالاستفاضة.

و في حكم قصد المسافة قصد نصفها فصاعدا مع إرادة الرجوع ليومه أو ليلته، و كان عليه أن ينبّه على حكمه؛ لئلا يدخل في حكم التمام. و لا يكفي عنه كون ذلك يستلزم المسافة باعتبار اتّصال السفر و بلوغ القدر؛ لأنّ ذلك لو تمَّ لم يقيّد باليوم و لا بالأربعة، بل كان قاصد ثلاثة فراسخ ثلاث مرّات كذلك، بل أزيد، و هو ممتنع.

و يدخل في العبارة قاصد موضع يبلغ المسافة على أبعد الطريقين و إن قصد الترخّص، و مثله قاصد الترخّص خاصّة بالسفر على أشهر القولين.

و لا فرق في اشتراط قصد المسافة بين التابع و المتبوع، كما يقتضيه إطلاق العبارة.

فالزوجة و الخادم و الولد إن علموا مقصد المتبوع و قصدوه و لو بظنّ بقاء الاستيلاء و الصحبة ترخّصوا، لا إن جوّز العبد العتق أو البيع و الزوجة الطلاق؛ لظهور أمارة ذلك. و مثلهم الأسير و المأخوذ ظلما، فيقصر مع علمه بمقصد الأخذ و بلوغه المسافة و ظنّه بقاء الاستيلاء.

و مبدأ التقدير من آخر العمارة في البلد المتوسط فما دون، و من آخر محلّته في البلد المتّسع، و المرجع فيهما إلى العرف.

[سادسها: خفاء الجدران و الأذان من بلده أو ما في حكمها]

(و) سادسها (خفاء الجدران و الأذان) من بلده أو ما في حكمها، و أقام اللام مقام المضاف إليه.

و (الخفاء) في العبارة مجرور بالعطف على (قصد) و عطف الأذان بالواو الدالّة على الجمع المطلق دون (أو) للتنبيه على اشتراط خفائهما معا، فلا يكفي أحدهما على المشهور.

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست