responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 212

أكثريّ لا كلّيّ، و يجوز كونهما منصوبين بنزع الخافض.

و يستفاد من تخصيصه القصر بغير الأربعة أنّ الغاية فيها إذا قضى في غيرها يقصر عينا، و هو أحد الأقوال في المسألة.

و القول الثاني: بقاؤه على التخيير؛ بناء على وجوب المطابقة بين القضاء و الأداء، رعاية لقوله صلّى اللّه عليه و آله: «فليقضها كما فاتته» [1]، و اختاره المصنّف في البيان [2].

و الثالث: قصرها مطلقا و إن قضيت فيها؛ وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين، و هو الأداء.

و اعلم أنّ شرائط وجوب القصر في السفر تسعة

، و أشار المصنّف إليها جميعا في هذه العبارة:

أحدها: كون السفر في مجموع وقت الصلاة أو ما هو في حكمه

، فلو حضر في بعضه فلا قصر، كما مرّ تفصيله.

و ثانيها: كون الفريضة مؤدّاة [3] في السفر

، و إن لم يفعل فلا قصر في فوائت الحضر و إن صلّيت سفرا، كالإتمام في فوائت السفر و إن قضيت في الحضر.

و ثالثها: أن لا يكون الفعل في أحد الأربعة

، و قد اندرجت هذه الشرائط في فقرة واحدة، و هي المتقدّمة.

و رابعها: قصد السفر

، فلا يقصر الهائم: و هو من ليس له مقصد معيّن، و لا طالب الآبق بحيث يرجع متى وجده و إن بلغ سفرهما المسافة، نعم يقصران في الرجوع مع بلوغها.

و خامسها: كون القصود مسافة.

و إلى هذين الشرطين أشار بقوله (بقصد ثمانية فراسخ) فالباء للسببية، و متعلّقها‌


[1] الكافي 3: 435/ 7، التهذيب 3: 162/ 350، عوالي اللآلي 3: 107/ 150.

[2] البيان: 265.

[3] في «ع»: مأمورا بأدائها.

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست