نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 169
وجوب ستره.
(و
الأولى) للمرأة (ستر شعرها و أذنيها؛ للرواية) التي رواها الفضيل
عن الباقر عليه السّلام قال: «صلّت فاطمة عليها السّلام خمارها[1] على رأسها،
ليس عليها أكثر ممّا وارث به شعرها و أذنيها»[2].
و في
التعبير ب (الأولى) إشارة إلى عدم الحكم بالوجوب، و في الذكرى قرّب الوجوب[3]، و هو
الوجه؛ لأنّ بدنها كلّه عورة، كما دلّت عليه الرواية[4]، إلّا ما
أخرجه الدليل الخاص.
(أما
الأمة المحضة) و هي التي لم يتحرّر منها شيء و إن تشبثت بالحرية، فيدخل فيها
القنّة، و المدبّرة قبل وفاة السيّد، و المكاتبة المشروطة، و المطلقة التي لم تؤدّ
شيئا من مال الكتابة (فلا يجب عليها ستر رأسها) و هو هنا العنق و
ما فوقه و إن وجب عليها ستر جزء من أسفل العنق. و إنّما يجب عليها ستر ما عدا
الرأس، و ما استثني للحرّة.
و احترز ب
(المحضة) عن من تحرّر منها شيء، فإنّها كالحرّة تغليبا؛ لحرمة الحريّة.
و لو أعتقت
أو بعضها في أثناء الصلاة وجب عليها ستره، و لو افتقر إلى فعل كثير استأنفت مع سعة
الوقت و لو لركعة بعد الإبطال و أتمّت لا معها.
[يعتبر في الساتر للعورة
أمور خمسة]
(و يعتبر
في الساتر) للعورة (أمور خمسة):
[الأوّل: أن يكون طاهرا من
النجاسة]
(الأوّل:
أن يكون طاهرا) من النجاسة، (إلّا ما استثني) فيما سلف، و هو
المتنجّس بما نقص عن سعة الدرهم من الدم، و ثوب صاحب القروح و الجروح و المربية، و
ما تعذّر تطهيره. و أمّا ما لا تتمّ الصلاة فيه وحده فخارج بقيد الساتر، فلو كان
نجسا بغير ذلك لم تصحّ فيه الصلاة.
[الثاني: أن لا يكون ميتة]
(الثاني:
أن لا يكون ميتة) و إنّما ذكر هذا الشرط مع دخوله في شرط الطهارة؛
[1]
الخمار: ثوب تغطّي به المرأة رأسها. المصباح المنير 1: 181.