responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 168

[المقدمة الثالثة: ستر العورتين للرجل]

(المقدمة الثالثة: ستر العورتين للرجل) و هما القبل و الدبر. و المراد بالقبل: القضيب و الأنثيان، و بالدبر: المخرج دون الأليتين.

(و ستر جميع البدن) للمرأة (عدا الوجه) و هو ما يجب غسله في الوضوء أصالة (و الكفين) من الزندين (و ظاهر القدمين) و حدّها مفصل الساق (لها) أي للمرأة الحرّة و إن لم يسبق لها ذكر صريح، لدلالة سبق ذكر الرجل عليها على وجه يظهر منه المراد، و ذكر الأمة فيما يأتي على الحرّة.

و مقتضى إطلاق الكفّين عدم الفرق بين ظاهر هما و باطنهما، و تقييده بظاهر القدمين مخرج لباطنهما، و هو المناسب لكون بدنها عورة إلّا ما أخرجه الدليل. و ليس فيه ما يدل على الباطن صريحا. و أضافهما بعض الأصحاب إلى الظاهر، و كذا الخلاف في العقبين.

و يجب ستر شي‌ء من حدّ [1] الوجه و باقي المستثنيات من باب المقدّمة؛ لعدم المفصل المحسوس، فيتوقّف الواجب عليه.

(و) جميع البدن- عدا المستثنيات- عورة (للخنثى) المشكل أيضا، ليحصل بسترها يقين البراءة. و يحتمل إلحاقها بالرجل؛ لأصالة البراءة من التكليف بالزائد عن المتيقّن‌


[1] حدّ: لم ترد في «ع».

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست