نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 168
[المقدمة
الثالثة: ستر العورتين للرجل]
(المقدمة
الثالثة: ستر العورتين للرجل) و هما القبل و الدبر. و المراد بالقبل:
القضيب و الأنثيان، و بالدبر: المخرج دون الأليتين.
(و ستر
جميع البدن) للمرأة (عدا الوجه) و هو ما يجب غسله في الوضوء أصالة (و
الكفين) من الزندين (و ظاهر القدمين) و حدّها مفصل الساق (لها) أي للمرأة
الحرّة و إن لم يسبق لها ذكر صريح، لدلالة سبق ذكر الرجل عليها على وجه يظهر منه
المراد، و ذكر الأمة فيما يأتي على الحرّة.
و مقتضى إطلاق
الكفّين عدم الفرق بين ظاهر هما و باطنهما، و تقييده بظاهر القدمين مخرج لباطنهما،
و هو المناسب لكون بدنها عورة إلّا ما أخرجه الدليل. و ليس فيه ما يدل على الباطن
صريحا. و أضافهما بعض الأصحاب إلى الظاهر، و كذا الخلاف في العقبين.
و يجب ستر
شيء من حدّ[1] الوجه و باقي المستثنيات من باب المقدّمة؛ لعدم المفصل
المحسوس، فيتوقّف الواجب عليه.
(و) جميع
البدن- عدا المستثنيات- عورة (للخنثى) المشكل أيضا، ليحصل
بسترها يقين البراءة. و يحتمل إلحاقها بالرجل؛ لأصالة البراءة من التكليف بالزائد
عن المتيقّن