نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 149
الثلاثة السابقة.
التاسع عشر: يخرج منه النجس
و لو في بعض المسحات
، حتى لو
نقى المحل بالطاهر ثم أكمل العدد بنجس جافّ لم يطهر، و منه المستعمل قبل طهارته لو
كان نجسا.
العشرون: يخرج منه إزالتها
بمعونة ما لا يقبل الوصف بالطهارة
، كما لو
أزال جرم الغائط و بقيت الرطوبة ثم جفّت بحرارة الشمس و الهواء، فإنّه لا يطهر؛
لعدم وصفه بالطّاهر.
الحادي و العشرون: يندرج في
الاستنجاء إزالتها عن المخرج الطبيعيّ
، و غيره
إذا انسد الطبيعيّ أو اعتاد الخارج من غيره، و ضابطه كونه ناقضا؛ لصدق الاستنجاء
حينئذ.
الثاني و العشرون: يخرج به
إزالة النجاسة عن غير المخرج بها
، فإنّه لا
يطهر، خلافا للمرتضى حيث طهّر الصقيل بالمسح[1].
الثالث و العشرون: قد عرفت
أنّ غير المتعدّي استثناء من الغائط
، و المراد
بغير المتعدّي: ما لازم المخرج و حواشيه، و بالمتعدّي: ما جاوز ذلك و إن لم يبلغ
الأليتين.
الرابع و العشرون: يخرج به
ما يتعدّى المخرج من الغائط
، فإنّه لا
يطهّره إلّا الماء عندنا؛ للنص[2]، و لعدم عموم
البلوى به الذي هو مناط التخفيف.
الخامس و العشرون: يخرج
بقوله [من الغائط البول]
(من الغائط)
البول، فإنّه لا يطهّره شيء سوى الماء عندنا، و الأخبار عن أهل البيت عليهم
السّلام متواترة به[3]، فلا يسمح الاستبعاد و توهّم كونه أولى
بالتخفيف من الغائط.
السادس و العشرون: الغائط
لغة: ما
انخفض من الأرض[4]، و منه الحديث، و هو أنّ رجلا قال للنبيّ صلّى اللّه
عليه و آله: يا رسول اللّه قل لأهل الغائط يحسنوا
[1]
حكاه عنه الشيخ في الخلاف 1: 479 المسألة 222، و المحقّق في المعتبر 1: 450، و
العلّامة في المختلف 1: 332 المسألة 249.