نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 148
الحادي عشر:
يدخل فيه الجلد الطاهر
، سواء كان
مدبوغا أم لا، حتى جزء الحيوان الطاهر، فيصح الاستنجاء به مع قلعه للنجاسة، و منه
أصابع المستنجي و نحوها.
الثاني عشر: يدخل فيه الجسم
الرطب
، و في
إجزائه إشكال؛ لتنجّس الرطوبة الكائنة عليه، فيصير كالنجاسة الخارجة، و قد صرّح
العلّامة بالمنع منه[1]، اللهم إلّا أن تكون الرطوبة مضمحلة، بحيث
لا تقبل الانفصال بوجه، فيقوى حينئذ الإجزاء.
و يمكن خروج
الثلاثة بأوّل الكلام، و هو قوله: (إزالة النجاسة بثلاث مسحات)، فإنّ هذه الثلاثة
لا يتصور فيها الإزالة، فلا تدخل في العبارة.
السادس عشر: يدخل فيه أوراق
المصحف، و تربة الحسين عليه السّلام المحترمة، و نحوهما
. و هي لا
تطهّر، بل يكفر مستعلمها مع علمه، فلا تتصوّر حينئذ الطهارة.
و يمكن
إدخالها بحمله على الجاهل بها، إذا العالم خارج بإزالة النجاسة كما مرّ، إذ لا
يتصوّر زوالها عنه، و إطلاق بعض الأصحاب كالشارح عدم طهارة المستجمر بها[5]، غير جيّد
كإطلاق بعضهم إجزائها[6].
السابع عشر: يدخل فيه اللزج
الذي لا يستقل بإزالة العين
، و الكلام
فيه كالصقيل.
الثامن عشر: يدخل فيه الخشن
الذي لا يحتمل المحل إجراءه عليه على وجه القلع للنجاسة
، و يجب
الاحتراز عنهما كما مرّ، و يمكن خروجهما بما خرجت به