نام کتاب : العقد الحسيني- الرسالة الوسواسية نویسنده : حسين بن عبد الصمد عاملى جلد : 1 صفحه : 30
حقيقة شرعية حملناه عليها كما إذا قال صلوا فإن الصلاة في اللغه
الدعاء و فى الشرع ذات الركوع و السجود فيحمل على حقيقته الشرعية و كذا الصوم و
الحج و نحو ذلك و إن لم يكن للفظ حقيقة شرعية وجب حمله على حقيقته العرفية إن كان
في العرف حقيقة و على هذا مبنى أكثر فروع الفقه و مسائله كما قال الشارع لا يجوز
الصلاة في الحرير المحض فما كان محضا عرفا لا يجوز الصلاة فيه و إن كان فيه قليل
قطن مستهلك و قال لا يجوز الطهارة بالماء المضاف فما يسمى مضافا عرفا لا يجوز فيه
و ما لا يسمى مضافا عرفا جاز و إن كان في نفس الأمر مضافا بأن كان فيه قليل ماء
ورد لا يصيره مضافا عرفا و من هنا يجب الاعتماد على ميزان البلاد و مكياله في
إطلاق المعاملات و النذر و اليمين و إن لم يكن له في العرف حقيقة رجعنا فيه إلى
الحقيقة اللغوية كما قال عصير العنب إذا غلا حرم فلا يحرم عصير ما لا يسمى عنبا
لغة و لا عرفا كالزبيب و نحوه و فروع ذلك لا يحصى
إرشاد فيه سداد
من الطرق
المنجية يقينا التي يتحتم ارتكابها لأهل التقييد بالشرع الاحتياط بحسب ما يمكن في
العبادات و الأحكام الشرعية و هو طريق الأبرار الذين يخافون اللّٰه و قد ورد
الأمر به عن النبي و أهل بيته عليهم السلام و أكثروا من ذلك كقولهم
دع ما
يريبك إلى
نام کتاب : العقد الحسيني- الرسالة الوسواسية نویسنده : حسين بن عبد الصمد عاملى جلد : 1 صفحه : 30