responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 96

بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة [١].

وعن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : هل في الأرز شي‌ء؟ فقال : نعم [٢]. ( المختلف : ج ٣ ص ١٩٥ ـ ١٩٦ ).

مسألة ٢ : أوجب ابن الجنيد الزكاة في الزيتون والزيت إذا كانا في الأرض العشرية. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٩٧ ).

مسألة ٣ : أوجب ابن الجنيد الزكاة في العسل المأخوذ في أرض العشر ، وليس بجيّد ، وإنّما ذلك مذهب أبي حنيفة ( لنا ) ما تقدم. ( المختلف : ج ٣ ص ١٩٧ ).

( الى أن قال ) :

المقصد الثالث

فيما تصرف إليه الزكاة

مسألة ١ : الفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين وبالعكس ( الى ان قال ) : وقال ـ يعني الشيخ ـ في النهاية : المسكين أسوء حالا من الفقير ، وهو اختيار ابن الجنيد والمفيد وسلّار ( الى ان قال ) : احتجّ الآخرون ـ يعني ابن الجنيد والمفيد وسلّار ـ بوجوه :

الأوّل : ما رواه أبو بصير في الصحيح ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : قول الله عزوجل ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ )؟ فقال : الفقير الذي لا يسأل والمسكين أجهد منه [٣].

الثاني : انّ العادة في عبارات أهل اللسان تأكيد الأضعف معنى بالأقوى منه ، وانّ المؤكّد يفيد زيادة على ما يفيده المؤكّد ، ولا شكّ انّه يحسن تأكيد الفقير بالمسكين فيقال : فقير مسكين دون العكس ، فلو لا ان وجود الحاجة في المسكين أقوى لما حسن هذا التأكيد.


[١] الوسائل : ج ٦ ص ٤١ باب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث ١٠ ولاحظ ذيل الحديث أيضا.

[٢] المصدر السابق : الحديث ١١.

[٣] الوسائل : ج ٦ ص ١٤٤ باب ١ من أبواب المستحقّين للزكاة حديث ٣.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست