responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 95

مسألة ٩ : لو اجتمع الجاموس والبقر والغنم والماعز أو العراب والبخاتي أخذ الواجب من الجنسين فان لم يتفق أخذ ما يساوي المبسوط عليها ( عليهما ، خ ل ) كما لو كان عنده عشرون شاة وعشرون عنزا ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : يعتبر الأغلب. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٨٢ ).

الفصل الثاني : في باقي الأصناف

مسألة ١ : المشهور انّ الزكاة تجب في الغلّات إذا كانت ثمرة عند اصفرارها واحمرارها ( الى ان قال ) :

وقال بعض علمائنا : إنّما تجب الزكاة عند ما يسمّى تمرا وزبيبا وحنطة وشعيرا وهو بلوغها حدّ اليبس واختاره ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٨٥ ـ ١٨٦ ).

الفصل الثالث : فيما تستحبّ فيه الزكاة

مسألة ١ : قال ابن الجنيد تؤخذ الزكاة في أرض العشر من كلّ ما دخله القفيز من حنطة وشعير وسمسم وأرز ودخن وذرّة وعدس وصلت وسائر الحبوب ، ومن التمر والزبيب ( الى ان قال ) :

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه محمّد بن مسلم ـ في الحسن ـ قال : سألته عليه‌السلام عن الحرث ( الحب ، خ ل ) ما يزكى منه؟ فقال : البرّ والشعير والذرّة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم ، كلّ هذا يزكّى وأشباهه [١].

وفي الصحيح عن زرارة عن الصادق عليه‌السلام قال : كلّما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه ( فيه ، خ ل ) الزكاة [٢].

وفي الموثّق عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : في الذرّة شي‌ء؟ قال لي : الذرّة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّما كيل


[١] الوسائل : ج ٦ ص ٤٠ باب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث ٤.

[٢] الوسائل : ج ٦ ص ٤١ باب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث ٦ راجع ذيله.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست