responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 40

يمسح جميع الوجه.

وقال ابن الجنيد : فاذا حصل الصعيد براحتيه ، مسح بيمينه وجهه ، ومهما وصلت اليه اليد من الوجه أجزأه من غير أن يدع جبينه ( جبهته ، خ ل ) ، وموضع سجوده وهذا يدلّ على وجوب مسح غير الجبهة ، والمعتمد ما قلناه نحن أوّلا ، ( المختلف : ج ١ ص ٤٢٩ ـ ٤٣٠ ).

مسألة ٣ : الظاهر من كلام ابن الجنيد وجوب المسح بالتراب المرتفع على اليدين وباقي أصحابنا استحبّوا نفضهما قبل مسح الوجه ( الى أن قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بقوله تعالى ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) [١]. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٣٠ ).

مسألة ٤ : المشهور في عدد الضربات التفصيل ( الى أن قال ) :

وقال السيّد المرتضى : الواجب ضربة واحدة في الجميع ، وهو اختيار ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في رسالته الغريّة. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٣٠ ـ ٤٣١ ).

مسألة ٥ : المشهور انّه بعد نفض يديه يمسح وجهه الى طرف الأنف ، وقال ابن الجنيد : فاذا حصل الصعيد براحتيه مسح بيمينه وجهه ( الى أن قال ) :

احتجّ ( يعني ابن الجنيد ) : بأنّ الوضوء يغسل باليمنى فكذا التيمّم يمسح بها ، والجواب : القياس إذا لم ينصّ فيه على العلّة لم يجز الاحتجاج به ، وعند باقي علمائنا انّه لا يجوز مطلقا. ( المختلف : ج ١ ص ٤٣٤ ).

الفصل الرابع : في الأحكام

مسألة ١ : لو وجد الماء قبل شروعه انتقض تيمّمه إجماعا وان وجده وقد دخل في الصلاة ، قال الشيخ في النهاية : يرجع ما لم يركع وهو اختيار ابن أبي عقيل وأبي جعفر بن بابويه ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ان وجد الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الركعة


[١] المائدة : ٦.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست