responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 39

المخلوقة بالطبخ وبالتحجير ( التحجّر ، خ ل ) خاصّة ، وأطلق في الخلاف والمبسوط الجواز وهو الأقرب عندي. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٢٠ ).

مسألة ٣ : رتّب الشيخ في النهاية ( التيمّم ، خ ل ) مراتب ، فأوّلها : التراب فان فقد فالحجر فان فقد تيمّم بغبار عرف دابته أو لبد سرجه ، فان لم تكن معه تيمّم بغبار ثوبه ، فان لم يكن معه شي‌ء من ذلك تيمّم بالوحل ، ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : كلّ غبار علا جسما من الأجسام غير النجسة ( السبخة ، خ ل ) وغير الحيوان أو كان ذلك كامنا فيه فاستخرج منه عند عدم وجوده مفردا جاز التيمّم به. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٢١ ـ ٤٢٢ ).

مسألة ٤ : قال ابن الجنيد : لا يجوز التيمّم بالسبخة وكرّهه باقي علمائنا ، وهو الوجه. ( لنا ) : أنّها ( أنه ، خ ل ) أرض فجاز التيمّم بها واحتجّ ( احتجّ ، خ ل ) [١] بأنّها استحالت فأشبهت المعادن ، والجواب المنع من الخروج عن الإطلاق. ( المختلف : ج ١ ص ٤٢٥ ـ ٤٢٦ ).

الفصل الثالث : في كيفيّته

مسألة ١ : ذهب الشيخان والسيّد المرتضى رحمهم‌الله وأبو الصلاح ، وأبو جعفر بن بابويه ، وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد وسلّار وابن إدريس ، وابن البرّاج الى أنّ الواجب في مسح الوجه مسح الجبهة خاصّة ، وفي اليدين مسح الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع على ظاهرهما دون باطنهما. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٢٦ ).

مسألة ٢ : قال ابن أبي عقيل عقيب ادعائه تواتر الأخبار عن صفة تيمّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والذي علّمه عمّارا ، وهو قوله فنفضهما ثمّ مسح بهما جبهته وكفّيه : لو أنّ رجلا تيمّم فمسح ببعض وجهه أجزأه لأنّ الله عزوجل قال ( بِوُجُوهِكُمْ ) [٢] ومسح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله جبهته وهو بعض وجهه ، وهذا يدلّ منه على انّه يجوز أن


[١] يعنى ابن الجنيد ، حيث انفرد بعدم الجواز من بين الأصحاب.

[٢] النساء : ٤٣.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست