responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 314

ملّة كاليهود ، والنصارى ، والمجوس أولا ، كعبّاد الأوثان والنيران وغيرهما ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو تجنّب من أكل ما صنعه أهل الكتاب من ذبائحهم وفي آنيتهم وكذلك ما صنع في أواني مستحلّ الميتة ومواكيلهم ما لم تيقّن طهارة أوانيهم وأيديهم كان أحوط. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٧٩ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية : ومن السنّة أن لا ينخع الذبيحة إلّا بعد أن تبرد وهو أن لا يبين الرأس من الجسد ويقطع النخاع ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وليس للذابح أن يعتمد قطع رأس البهيمة إلّا بعد خروج نفسها فان سبقته شفرته وخرج الدم لم يكن بها بأس وليس له أيضا أن ينخع الذبيحة ، وهو كسر رقبتها أو ركلها برجله ليعجل خروج نفسها ويسلخها حتّى تبرد. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٨٠ ).

مسألة ٣ : قال شيخنا المفيد في المقنعة : وإذا ذبح الحيوان فتحرّك عند الذبح وخرج منه الدم فهو ذكي وان لم يكن منه حركة فهو منخنق وفي حكم الميتة ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو لحق البهيمة ما بمثله تموت لو تركت فلحق ذكاتها وخرج الدم مستويا وتحرّكت أو بعض أعضائها بعد خروج الدم حلّ أكلها ، وكذا لو قطعها السبع. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٨١ ).

مسألة ٤ : قال الشيخ في النهاية : وإذا ذبح شاة أو غيرها ثمّ وجد في بطنها جنين ، فان كان قد أشعر أو أوبر ولم تلجه الروح فذكاته ذكاة امّه ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : والجنين من الأنعام الذي لم يكمل خلقته ، وكماله أن يؤبّر أو يشعر لا يحلّ أكله فإذا بلغ هذه الخصال كان ذكاته ذكاة أمّه إذا خرج من بطنها وهو ميتة ، فإن خرج وفيه حياة فأدركت ذكاته وإلّا لم يؤكل. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٨١ ـ ٦٨٢ ).

الفصل الرابع

فيما يحلّ من الميتة

مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية : يحرم من الإبل والبقر والغنم وغيرها ممّا يحلّ أكله ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ويكره من الشاة أكل الطحال ، والمثانة ،

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست