responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 313

الفصل الثاني

فيما يباح أكله من الحيوان وما يحرم

مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية : واستبراء الجلّال من البقر بعشرين يوما والشاة بعشرة أيّام ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : والجلّال من سائر الحيوان مكروه أكله ، وكذلك شرب ألبانها والركوب عليها ، وهي التي تأكل العذرة ، فإن نظفت بأن حبس عن ذلك وتعلّفت المحلّل من الأغذية رجعت الى التحليل.

وقد روي : انّ رجوع الإبل بعد أربعين يوما ، والبقرة بعد ثلاثين يوما ، والشاة بعد أربعة عشر يوما ، والبطّة بعد خمسة أيّام ، والدجاجة بعد ثلاثة أيّام.

وما يأكل منها المحرّم كذلك وقد قيل : إنّ بالبصرة ( البصرة ، خ ل ) سمكا يراعي العذرة.

وقال يونس في حديث الرضا عليه‌السلام : بعد يوم وليلة أي إذا أخذ حيّا جعل في ماء يوما وليلة ثمّ يخرج ، فاذا مات أكل [١]. ( المختلف : ص ٦٧٦ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية : وأمّا حيوان البحر فلا يستباح أكل شي‌ء منه إلّا السمك خاصّة والسمك يؤكل منه ما كان له فلس ويجتنب ما ليس له فلس ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا يؤكل من السمك الجرّي ولا المارماهي ، والزمار ، وما لا قشر له وما ليس ذنبه مستويا. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٧٧ ).

الفصل الثالث

في الذبح وكيفيّته

مسألة ١ : المشهور عند علمائنا تحريم ذبائح الكفّار مطلقا سواء كانوا أهل


[١] راجع الوسائل : ج ١٦ ص ٣٥٦ باب ٢٨ من أبواب الأطعمة والأشربة مع اختلاف في بعض هذه المقدّرات.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست