responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 246

مسألة ٢ : شرط علماؤنا أجمع إلّا ابن الجنيد أن يكون الرضاع قبل أن يبلغ سنّ المرتضع كمال الحولين ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : إذا كان بعد الحولين ولم يتوسط بين الرضاعين فطام بعد الحولين حرم ( الى أن قال ) :

احتجّ ابن الجنيد : بما رواه ابن الحصين عن الصادق عليه‌السلام قال : قال : الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرّم [١]. الى آخره. ( المختلف : ص ٥١٩ ).

مسألة ٣ : المشهور انّ الرضاع إنّما يؤثّر في نشر الحرمة لو امتصّ الصبي من الثدي ، فلو وجر في حلقه لم ينشر حرمة خلافا لابن الجنيد فإنّه حرّمه بالوجور ، ( الى أن قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بما رواه جميل بن درّاج في الصحيح عن الصادق عليه‌السلام ، قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كلّ شي‌ء من ولدها [٢]. الى آخره. ( المختلف : ص ٥١٩ ـ ٥٢٠ ).

مسألة ٤ : قال الشيخ في المبسوط : من وطأ امرأة وطيا يلحق به النسب بنكاح صحيح أو فاسد أو وطء شبهة أو ملك يمين فخلق الولد بينهما ، فهو ابنهما معا ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولو أرضعت بلبن حمل من زنا حرمت وأهلها [٣] على المرتضع وكان تجنبه أهل الزاني أحوط وأولى. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٢٠ ).

مسألة ٥ : قال الشيخ في المبسوط : يجوز للفحل أن يتزوّج بأم المرتضع وبنته وأخته وجدّته ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولا تجمع أيضا بين أختين من الرضاعة بنكاح ولا بملك. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٢٠ ).


[١] الوسائل : ج ١٤ ص ٢٩٢ باب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ٧.

[٢] الوسائل : ج ١٤ ص ٣٠٦ باب ١٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ٣.

[٣] ولعلّ المراد بالأهل من يؤثّر الرضاع فيهم لا مطلقا.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست