responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 245

كتاب النكاح

وفيه فصول :

الأوّل

في المحرّمات

وفيه مطالب :

[ الأوّل : ] في الرضاع

مسألة ١ : ذهب المفيد وسلّار وابن البرّاج وأبو الصلاح وابن حمزة الى أنّ المحرّم من الرضاع باعتبار العدد ، عشر رضعات متواليات وهو قول ابن أبي عقيل من قدمائنا ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : قد اختلفت الرواية من الوجهين جميعا في قدر الرضاع المحرّم إلّا أنّ الذي أوجبه الفقه عندي ، واحتياط الأمر لنفسه ان كلما وقع اسم رضعة ، وهو ما ملأت بطن الصبي ، إمّا بالمصّ أو بالوجور محرّم للنكاح. الى آخره. ( المختلف : ص ٥١٨ ) [١].


[١] من هنا اعتمدنا النسخة الحجرية لعدم طبع الأجزاء المتبقية من مختلف الشيعة.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست