مسألة ١ : إذا وهب الأب ولده الصغير أو الكبير وأقبضه لم يكن للأب الرجوع في الهبة إجماعا ، ولو كانت لغير الولد من ذوي الأرحام للشيخ فيه قولان ، أحدهما : أنّ للواهب الرجوع مع الإقباض ذكره في الخلاف والمبسوط والتهذيب ، والثاني قاله في النهاية ( الى أن قال ) : والأوّل مذهب السيّد المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٦٣ ـ ٢٦٤ ).
مسألة ٢ : قال الشيخ في الخلاف : إذا ثبت أنّ الهبة تقتضي الثواب فلا يخلو إمّا أن يطلق أو يشترط الثواب ، فإن أطلق فأي ثواب يقتضي منه فإنّه يعتبر ثواب مثله ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : والهبة على العوض المشترطة عينه كالبيع فان لم يعيّنه ولا أوجب على نفسه قبول ما يثاب به فأثابه المعطي بما هو أفضل من قيمة هبته لم يكن للواهب غير عينه ، ولم يكن له الرجوع بعد قبض الموهوب له السلعة ،