responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 231

كتاب الهبات وتوابعها

وفيه فصول :

الأوّل

في الهبة

مسألة ١ : إذا وهب الأب ولده الصغير أو الكبير وأقبضه لم يكن للأب الرجوع في الهبة إجماعا ، ولو كانت لغير الولد من ذوي الأرحام للشيخ فيه قولان ، أحدهما : أنّ للواهب الرجوع مع الإقباض ذكره في الخلاف والمبسوط والتهذيب ، والثاني قاله في النهاية ( الى أن قال ) : والأوّل مذهب السيّد المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٦٣ ـ ٢٦٤ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ في الخلاف : إذا ثبت أنّ الهبة تقتضي الثواب فلا يخلو إمّا أن يطلق أو يشترط الثواب ، فإن أطلق فأي ثواب يقتضي منه فإنّه يعتبر ثواب مثله ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : والهبة على العوض المشترطة عينه كالبيع فان لم يعيّنه ولا أوجب على نفسه قبول ما يثاب به فأثابه المعطي بما هو أفضل من قيمة هبته لم يكن للواهب غير عينه ، ولم يكن له الرجوع بعد قبض الموهوب له السلعة ،

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست