خرج بطرف أذنيه قبل صاحبه حكم لصاحبه بالسبق وكذلك الرواية عن أمير المؤمنين عليهالسلام أداها عن رسول الله صلىاللهعليهوآله[١]. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٥٦ ـ ٢٥٧ ).
مسألة ٤ : قال الشيخ في المبسوط : إن سبق كلّ واحد منهما صاحبه ، قال قوم : يقرع بينهما في المبتدئ بالرمي ، وقال آخرون : يفسد النضال ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولا يحكم لصاحب السبق بالابتداء بالرمي ، ولا أن يبتدئ به من شاء إلّا أن يشترط ذلك ، فان لم يشترط ووقع التشاح على ذلك أقرع بينهم ، فأيّهم بدر اسمه كان المبتدي ب الرمي وتلاه الآخر يرمي مثل العدد الذي رمى به البادي ، وقول ابن الجنيد جيّد وكأنّ الشيخ مائل ( يميل ، خ ل ) إليه أيضا لأنّه لم يتعرّض في التقدير الثاني جعالة على ما قرّره في التقدير الأوّل. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٥٨ ـ ٢٥٩ ).
مسألة ٥ : إذا قسموا الرجال ، النضال فحضر غريب فذكر انّه رام فقسّموه فظهر انّه لا يحسن الرمي بطل العقد فيه قال الشيخ في المبسوط : وفي مقابلة ، ولو ظهرت قلّة إصابته لم يكن لأصحابه خيار.
وقال ابن الجنيد : ولو حضر وقت القسمة أهل الحزبين رجل غريب فاختاره أحدهما لم يكن له الاستبدال به أن لم يجده راميا ولا لمناضله أن يصرفه إن كان مصيبا.
فان قصد بقوله : « لم يجده راميا » أي جيّد الرمي فهو حقّ ، والّا فالوجه ما قاله الشيخ ، على أنّ قول ابن الجنيد : « لم يكن له الاستبدال » جيد ، فان لم يكن راميا لا يبطل العقد فيه. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٥٩ ).