responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 213

تذنيب

قال ابن الجنيد : وما لا مقدار لقيمته كالوتد والعقال والشظاظ فلا بأس لذي الحاجة إليه يأخذه وغرمه إذا تلف على صاحبه ، ولم يذكر ذلك غيره من علمائنا. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٩١ ).

مسألة ٤ : قال الشيخ في الخلاف : يكره للفاسق أخذ اللقطة ، فإن أخذها فعل ما يفعله الأمين [١].

وفي المبسوط : يكره للفاسق أن يأخذ اللقطة. ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولو وقف والي المسلمين على لقطة في يد غير موضع لها كان له إخراجها من يده الى من يثق به عليها. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١٠٣ ).

مسألة ٥ : المشهور جواز لقطة العبد ، وقال ابن الجنيد : لا يجوز للعبد أن يلتقط لقطة فإن أخذها وعلم سيّده بها فأقرّها ثمّ أتلفها كانت في رقبته ومال سيّده فان لم يعلم سيّده كانت في رقبته فقط ( لنا ) الأصل الجواز.

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه أبو خديجة ، عن الصادق عليه‌السلام قال : سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة فقال : وما للمملوك واللقطة ، والمملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك [٢]. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١٠٣ ـ ١٠٤ ).

تذنيب

قال ابن الجنيد : المكاتب والذي يسعى في فكاك ما بقي منه في الرقّ فأرى أن يمنعا من كونها في أيديهما حتّى تمضي السنة ، فإذا مضت سنة وقد عرّفت ولم يجي‌ء طالب لهما ان يفكا بها رقبتهما وتكون في ذمّتهما ، وهو بناء على قاعدته من منع العبد من حفظها. ( المختلف : ج ٦ ص ١٠٤ ).


[١] هكذا في النسخة المطبوعة ، أمّا في النسخة الحجرية ففيها : « قال الشيخ في الخلاف : ... اللقطة لأنها أمانة محضة وليس هو محلا لها ، وأمّا لقطة غيره فإنها تقرّ في يده ». وما أثبتناه موافق لما في الخلاف : ج ٣ ص ٥٨٥ مسألة ١١.

[٢] الوسائل : ج ١٧ ص ٣٧٠ باب ٢٠ من كتاب اللقطة حديث ١.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست