responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 212

الفصل الثالث

في اللقطة

مسألة ١ : لا يجوز تملّك لقطة الحرم إجماعا ، بل يجب تعريفها حولا ثمّ يتخيّر بعده بين الاحتفاظ والصدقة ، فإن تصدّق بها بعد الحول ففي الضمان قولان للشيخ ، أحدهما ، ثبوته : قاله في النهاية في باب آخر من فقه الحجّ ، وكذا قال في المبسوط والخلاف وبه قال ابن الجنيد وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٨٠ ).

مسألة ٢ : قال ابن الجنيد : ولقطة الحرم خاصّة فلا يستحبّ ( أستحب ، خ ل ) لملتقطها إخلاطها بماله قبل السنة ولا بعدها ، بل يتصدّق بها بعد السنة ، فان جاء صاحبها خيّر بين أجرها أو غرمها إن عرفها ، وإن كانت به حاجة إليها تصدّق بثلثها وكان الثلثان في ذمّته لصاحبها إن جاء ( الى ان قال ) :

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه محمّد بن رجاء الخياط ، قال : كتبت اليه انّي كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر ثمّ بحثت ( نحيت ، خ ل ) الحصى ، فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرّفتها فلم يعرفها أحد فما تأمرني في ذلك ، جعلت فداك ، قال : فكتب اليّ : قد فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير ( الدينارين ، خ ل ) ، فان كنت محتاجا فتصدّق بالثلث وإن كنت غنيا فتصدّق بالكلّ [١]. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٨١ ).

مسألة ٣ : المشهور كراهة أخذ اللقطة مطلقا ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : فان قصد الأخذ لها حفظها على صاحبها خوف أخذها من لا أمانة له فتتلف على صاحبها وجوّز أن يؤجر إذا أدّى الأمانة فيها. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٨٩ ).


[١] الوسائل : ج ١٧ ص ٣٦٧ باب ١٦ من أبواب كتاب اللقطة حديث ٢.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست