responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 157

مسألة ٤ : قال الشيخ : كلّ موضع يجب فيه ردّ المهر فإنّه يكون ذلك من بيت المال المعدّ للمصالح ، وقال ابن الجنيد : فان كانت إحدى المهاجرات المؤمنات ذات بعل قد دفع إليها زوجها صداقها أو بعضه فجاء زوجها أو وكيله خاصّة دون من سواهما في طلبها ، دفع اليه مثل ما ساقه إليها من الصداق دون غيره من هبة أو هدية ، فان كان الذي ساقه إليها قائماً بعينه وقد جاءت به معها ردّ عليه وإلّا عوّض عنه من سهم الغارمين.

والبحث هنا في موضعين ( الأوّل ) : في وجوب ردّه بعينه إن كان قائماً ( الى ان قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بأنه عوض عن البضع وقد حالت بينه وبينه فوجب ردّ العين عليه.

( الثاني ) : الأخذ من بيت المال على تقدير عدمه ، وابن الجنيد قال : من سهم الغارمين ( الى ان قال ) :

واحتجّ ابن الجنيد بأنّه مال قد تلف ويجب ردّه على صاحبه فكان كالدين ، فوجب الردّ من سهم الغارمين. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٩٩ ـ ٤٠٠ ).

مسألة ٥ : لو عقد الكافر الأمان لنفسه وماله ثم لحق بدار الحرب للاستيطان انتقض أمانه لنفسه خاصّة ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولو خلّف المستأمن بدار الإسلام ودائع أو قرضا أو ملكا ثمّ قتل في دار الحرب كان جميع ذلك فيئا للجيش الذين كان فيهم قاتله ( الى أن قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بأنّه مال مغنوم فيختص بالغانمين. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٠٠ ).

مسألة ٦ : منع ابن الجنيد من تحكيم مسلم أسير في أيدي المشركين ( الى ان قال ) : احتجّ ابن الجنيد بأنّه مغلوب مقهور فلا يجوز تحكيمه. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٠٠ ـ ٤٠١ ).

الفصل الرابع

في الغنائم

مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية : كلّما يغنم من دار الحرب ممّا ينتقل ويحول ممّا حواه العسكر للمقاتلة خاصّة بعد الخمس للراجل سهم وللفارس سهمان ( الى ان قال ) :

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست