responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 104

واختاره ابن إدريس ولم يذكره ابن الجنيد ، ولا ابن أبي عقيل ، ولا المفيد ، ولا سلّار ، ولا أبو الصلاح. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣١٧ ).

مسألة ٣ : أوجب الشيخ ، وأبو الصلاح وابن إدريس الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميّز أحدهما من الآخر ولم يذكر ذلك ابن الجنيد ، ولا ابن أبي عقيل ، ولا المفيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣١٧ ).

مسألة ٤ : أوجب ابن الجنيد في النفل الخمس سواء نفله الإمام أو صاحبه ( الى أن قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بأنّه من الغنائم فكان فيه الخمس. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣١٨ ).

مسألة ٥ : للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان : قال في النهاية : ومعادن الذهب والفضّة لا يجب فيها الخمس إلّا إذا بلغت الى القدر الذي تجب فيه الزكاة ، وكذا قال في المبسوط.

وقال في الخلاف : تجب في المعادن ولا يراعى فيها النصاب واختاره في الاقتصاد.

وأطلق ابن الجنيد : وابن أبى عقيل والمفيد والسيّد المرتضى وابن زهرة وسلّار ، واختار ابن حمزة الأوّل. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣١٨ ـ ٣١٩ ).

الفصل الثاني : في قسمته

مسألة ١ : المشهور أن الخمس يقسّم ستّة أقسام : سهم الله وسهم لرسوله وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل ، ذهب اليه الشيخان والسيّد المرتضى وابن الجنيد وابن البرّاج وباقي علمائنا. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣٢٥ ).

مسألة ٢ : المشهور أنّ ذا القربى الإمام خاصّة ( الى ان قال ) : ونقل السيّد المرتضى عن بعض علمائنا أنّ سهم ذي القربى لا يختصّ بالإمام عليه‌السلام ، بل هو لجميع قرابة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من بني هاشم ورواه ابن بابويه في كتاب المقنع وكتاب من لا يحضره الفقيه.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست