responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 103

المرتضى والمفيد وابن الجنيد والشيخان وسلّار وابن إدريس وابن حمزة حتّى أنّ السيّد المرتضى قال في الانتصار : وممّا انفردت به الإماميّة ، القول بأنّه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقلّ من صاع وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣٠٩ ـ ٣١٠ ).

مسألة ١٠ : منع الشيخ وابن الجنيد من نقلها من بلد الى بلد وكرّهه ابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣١٢ ).

المقصد السادس

في الخمس

وفيه فصول :

الأوّل : في محلّه

مسألة ١ : المشهور بين علمائنا إيجاب الخمس في أرباح التجارات والصناعات والزراعات.

وقال ابن الجنيد : فأمّا ما استفيد من ميراث أو كدّ بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك ، ولو لم يخرجه الإنسان لم يكن تارك الزكاة التي لا خلاف فيها إلّا أن يوجب ذلك من لا يسع خلافه ممّا لا يحتمل تأويلا ( الى ان قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بأصالة براءة الذمّة ، وبما رواه عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصّة [١]. ( المختلف : ج ٣ ص ٣١٣ ـ ٣١٤ ).

مسألة ٢ : أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم ، سواء كانت ممّا تجب فيه الخمس كالمأخوذة عنوة أو لا كالتي أسلم أربابها عليها ،


[١] راجع الوسائل : ج ٦ ص ٣٣٨ باب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث ١.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست