نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 140
المال (الى أن قال): و قال أبوه (يعني الصدوق) في
الرسالة: و إذا مات رجل حرّ و ترك اما مملوكة فإنّ أمير المؤمنين صلوات
اللّٰه عليه أمر أن يشترى الإمام من مال أبيها ثم يعتق فيورثها[1].
ميراث
ولد الملاعنة
مسألة
- ميراث
ولد الملاعنة لأمه و من يتقرّب بها فان لم يخلف سوى امه كان ميراثه لها أجمع قاله
الشيخ في النهاية، و قد روى ان ميراث ولد الملاعنة ثلثه لأمه و الباقي لإمام
المسلمين لأنّ جنايته عليه، و العمل على ما قدّمناه فجعل الشيخ ميراث ولد الملاعنة
لأمه خاصّة دون بيت المال.
و هو قول
المفيد رحمه اللّٰه، و ابن أبى عقيل، و الصدوق في المقنع، و أبوه[2] في
الرسالة و أبى الصلاح، و ابن البرّاج، و ابن إدريس[3].
ميراث
الخنثى
مسألة
- قال
الشيخ في النهاية: إذا خلف الميّت وارثا له ما للرجال و ما للنساء فإنّه يعتبر
حاله بالبول، فأيّهما سبق منه البول ورث