نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 139
إرث الزوجين
مسألة
- لو لم
يخلف كلّ من الزوجين سوى صاحبه قال الشيخ في النهاية: يرد على الزوج النصف الباقي
بالصحيح من الأخبار عن أئمّة آل محمد عليهم السلام، و أما الزوجة فلها النصف بنصّ
القرآن و الباقي للإمام (الى أن قال):
و قال
الصدوق في المقنع: فان ترك امرأة زوجها و لم تترك وارثا غيره فللزوج النصف و
الباقي ردّ عليه، فان ترك رجل امرأة و لم يترك وارثا غيرها فللمرأة الربع، و ما
بقي فلامام المسلمين، و كذلك قال أبوه في رسالته إليه[1].
إرث
المملوكة أو المملوك
مسألة
- قال
الشيخ في النهاية: إذا لم يخلف الميّت وارثا حرّا على وجه و خلّف وارثا مملوكا
ولدا كان أو والدا أو أخا أو اخوة أو أحدا من ذوي أرحامه وجب أن يشترى من تركته و
أعتق و أعطى بقيّة
[1] المختلف ص 185 ج 6 المصدر، و اعلم أن النسخة التي عندنا من
المقنع هكذا: و إذا ترك الرجل امرأته فللمرأة الربع و ما بقي فللقرابة له ان كانت،
فان لم يكن له قرابة جعل ما بقي لإمام المسلمين و ان تركت المرأة زوجها فللزوج
النصف و الباقي لقرابة لها ان كانت فان لم يكن لها أحد فالنصف يرد على الزوج
(انتهى) المقنع ص 171 طبع المكتبة الإسلاميّة.
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 139