نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 0 صفحه : 64
الكتب و مباحث أخرى تحت عنوان عامّ هو «كتاب الإجارة و توابعها» مع
عناوينها الخاصّة، مفصولة الواحدة عن الأخرى.
9- ورد في
الإرشاد تعبير «كتاب الجنايات» بدلا عن عنوان «كتاب القصاص» في الشرائع:
إنّ الموارد
المذكورة آنفا تعدّ جانبا من موارد الاختلاف بين الإرشاد و الشرائع في ترتيب
المباحث و عناوين الكتب و جمع و تفريق العناوين المختلفة.
و سياق
الإرشاد و منهجه في كثير من هذه الموارد أفضل من سياق الشرائع و منهجه.
و خلاصة
الأمر أنّ الإرشاد رغم تأثّره إلى درجة كبيرة بالشرائع يختلف عنه اختلافات رئيسية،
و الإرشاد مع و جازته و اختصاره اشتمل على فروع أكثر من الشرائع كما قاله بعضهم[1].
و التعابير
الواردة في الإرشاد في بعض الموارد تعدّ أدقّ ممّا ورد في قواعد الأحكام للعلامة
نفسه، على سبيل المثال قال العلامة في كتاب الحجّ من القواعد:
و يجب فيه
[أي في السعي]. البدأة بالصفا بحيث يجعل كعبه ملاصقا له[2].
و قال
المحقّق الكركي في شرحه:
لو قال:
«عقبه» لكان أولى، لأنّ الكعب في لغة العرب غير العقب.[3].
و لكن جاء
بهذا التعبير في الإرشاد حيث قال: «و يجب فيه. البدأة بالصفا بأن يلصق عقبه به»[4].
شروح الإرشاد و حواشيه
لقد كتبت
على الإرشاد حواش و شروح كثيرة، نظرا لأهميّته و قيمته
[1]
انظر «إرشاد الأذهان» ج 1، ص 184، مقدّمة التحقيق.