نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 0 صفحه : 136
كما في الأوراق 32، 38، 44، 45، و «شيخنا» كما في الورقة 35، و
علامات أخرى.
و إليك بعض
مطالبها:
قوله: «و هل
يسقط الهدي مع الاشتراط في المحصور و المصدود؟ قولان». قال شيخنا فخر الدين رحمه
الله: «المراد بهذا من اجتمع له الحصر و الصدّ حذرا من التكرار»[1].
قوله:
«للإتمام مع احتمال البطلان». عليها بغير خطّه (أي المصنّف):
«المقصود
هنا بالإتمام إكمال الشوط الناقص، بحيث لا يجعل المبدأ منتهى، و يبتدئ الطواف منه
ثمَّ يأتي إلى الحجر لاشتماله على زيادة الشوط». قال فخر: «هذه الحاشية ليست بخطّ
المصنّف، و إنّما هي بخطّ مولانا زين الأسترآبادي، و هو من جملة فضلاء تلامذة
المصنّف في المعقول، كتبها و لم يفهم المسألة. و كان قد اشتهر بين تلامذة والدي
أنّ المراد أن ينوي عند الحجر الإتمام، أي يأتي بستّة أشواط إتمام الشوط الأوّل،
ثمَّ يأتي بنيّة أخرى عند إتمام الستّة بشوط سابع، و يبطل ذلك، فكأنّه قد نوى
الطواف بنيّتين، فاللام يتعلّق بالنية، أي ينوي الإتمام. قال:- و لا يصحّ أنّ
اللام للتعليل، أي لأنّه أتمّ الواجب عليه، و هو النيّة و مقارنتها و الإتيان
بجميع الأشواط، و إذا أتى بتمام ما وجب عليه خرج عن العهدة. و يحتمل البطلان،
لأنّه زاد في الواجب، و هو الشوط الأوّل الناقص، حيث لم يبطله. و ليس بجيّد، لأنّ
الفعل قبل النيّة لا اعتبار به، و لا يكون زيادة في الواجب، لأنّ تجديد النيّة
أبطله.
فقوله:
«فمنه» الضمير يرجع إلى الحجر، و المراد أن يجدّد النيّة للطواف، و يهمل الشوط
الأوّل، فلا ينوي إبطاله و لا اعتباره، أمّا لو نوى اعتبار الشوط الأوّل فإنّه زاد
في طواف الفريضة. و يشكل بأنّ الزيادة قبله فلا تؤثّر»[2].
قوله: «و لو
ظنّ الآكل ناسيا الفساد فتعمّده وجبت الكفّارة». وجه وجوب
[1]
الورقة 50 ب، و انظر «جامع المقاصد» ج 3، ص 300.
[2] الورقة
46 ب- 47 ألف، و انظر «جامع المقاصد» ج 3، ص 190- 191.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 0 صفحه : 136