responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه نویسنده : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    جلد : 1  صفحه : 197

عقيل أنه إذا استيقن بعد ركوعه الزيادة يعيد الصلاة. و لقائل أن يقول: جميع ما عددتم من الصور يمتنع تسميتها أركانا، فنقول هي بصور الأركان، و قد وقع في بعضها النزاع، للتعليل بركنيتها أي أن القائل ببطلان الصلاة علل بالركنية".

جواهر الكلام (مجلد: 10 صفحة 107)" فظهر حينئذ أن النصوص زادت على ما ذكره المصنف، بل في بعضها كصحيحي ابني عمار و مسكان الأمر برفع اليدين لرفع الرأس من الركوع، و حكاه في الذكرى عن ابن بابويه و صاحب الفاخر و قربه هو، كما أنه مال إليه غيره ممن تأخر عنه، و هو لا يخلو من قوة، لصحة الخبرين و اعتضادهما بإطلاق الأمر به في الصلاة و أنه زينة و استكانة و تبتل و ابتهال و أنه العبودية، و خلو كثير من الفتاوى عنه كالنصوص سيما صحاح حماد و زرارة غير قادح في مثل هذا الحكم الاستحبابي و لقد أجاد الطباطبائي (رحمه الله) في قوله: و ليس للرفع هنا تكبير و لا به رفع يد مشهور و الرفع في نص الصحيح ذكر فندبه أولى و إن لم يشتهر. فنفي المصنف له في معتبرة كما عن ابن أبي عقيل، بل ظاهر الأول الإجماع عليه لا يخلو من نظر كإجماعه، لخلو أكثر كتب الأصحاب كما قيل عن التعرض له نفيا و إثباتا، و احتمال تنزيل الخبرين على التقية كما في الحدائق تبعا للمجلسي رحمه الله لاشتهار الحكم عندهم لا داعي له، بل ظاهر الأصحاب في غير المقام أولوية الحمل على الاستحباب من ذلك.

(و صفحة 115)" لكن ظاهر الشهيد العمل به، حيث قال: و يستحب أيضا في الذكر هنا بالله أقوم و أقعد و لم أجده لغيره و لا في غير الخبر المزبور، كما أني لم أجد ما حكي عن ابن أبي عقيل من أنه روي‌

اللهم لك الحمد مل‌ء السماوات و مل‌ء الأرض و مل‌ء ما شئت من شي‌ء يعد

فيما حضرني من كتب الأصول و الفروع إلا ما في الحدائق عن كتاب الغارات، كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر إلى أن قال‌

و كان

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه نویسنده : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست