مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 129)" و أما الحكم الثاني فشيء ذكره
الشيخ و السيد المرتضى و تبعهما ابن إدريس و أبو الصلاح، و الأقوى عندي البطلان، و
هو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل، فإنه قال: و من شك في الركوع و هو قائم رجع، فإن
استيقن بعد ركوعه أنه كان قد ركع أعاد الصلاة، و هو يتناول صورة النزاع.
" مسألة:
لو
سها عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة، سواء كان في الأولتين أو الأخيرتين، و هو
الظاهر من كلام ابن أبي عقيل، فإنه قال:
و
من نسي الركوع حتى سجد بطلت صلاته، و عليه الإعادة، و أطلق القول في الأولتين و
الأخيرتين، و لم يفصل. و قال
المفيد: إن ترك
الركوع ناسيا أو متعمدا أعاد على كل حال".
منتهى المطلب (مجلد 1 صفحة 410)" مسألة: و لو شك في الركوع و هو
قائم ركع، لأنه في محله، فإنه ذكر و هو راكع أنه كان قد ركع، فقال ابن أبي عقيل
منا، و قال (سقط) لو أرسل نفسه و لا يرفع رأسه، فإن رفع أعاد، لأنه زاد ركوعا و
الأقرب الأول، لأن الركوع هو الانحناء و ليس رفع الرأس جزءا من المسمى، فيصدق عليه
أنه زاد ركوعا، و زيادة الركوع مبطلة".
نهاية الأحكام (مجلد 1 صفحة 539)" و لو شك و هو قائم في الركوع،
وجب أن يركع. فإن ذكر في حال ركوعه أنه كان قد ركع، أرسل نفسه و لا يرفع رأسه،
قاله الشيخ و المرتضى، لأن ركوعه مع هويه لازم، فلا يعد زيادة. و قال ابن أبي
عقيل: يعيد، لأنه زاد ركنا. و الأقرب أنه إن استوفى واجب الركوع استأنف، و إلا
أرسل نفسه".
الذكرى (صفحة 222)". و أما الحديث فظاهره الركعة بتمامها، سلمنا
أنه أراد به الركوع و لكن في صورة تحقق زيادته، و هي هنا غير محققة. و قال
الفاضلان يعيد الصلاة، و أطلق ابن أبي