responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه نویسنده : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    جلد : 1  صفحه : 196

مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 129)" و أما الحكم الثاني فشي‌ء ذكره الشيخ و السيد المرتضى و تبعهما ابن إدريس و أبو الصلاح، و الأقوى عندي البطلان، و هو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل، فإنه قال: و من شك في الركوع و هو قائم رجع، فإن استيقن بعد ركوعه أنه كان قد ركع أعاد الصلاة، و هو يتناول صورة النزاع.

" مسألة: لو سها عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة، سواء كان في الأولتين أو الأخيرتين، و هو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل، فإنه قال: و من نسي الركوع حتى سجد بطلت صلاته، و عليه الإعادة، و أطلق القول في الأولتين و الأخيرتين، و لم يفصل. و قال المفيد: إن ترك الركوع ناسيا أو متعمدا أعاد على كل حال".

منتهى المطلب (مجلد 1 صفحة 410)" مسألة: و لو شك في الركوع و هو قائم ركع، لأنه في محله، فإنه ذكر و هو راكع أنه كان قد ركع، فقال ابن أبي عقيل منا، و قال (سقط) لو أرسل نفسه و لا يرفع رأسه، فإن رفع أعاد، لأنه زاد ركوعا و الأقرب الأول، لأن الركوع هو الانحناء و ليس رفع الرأس جزءا من المسمى، فيصدق عليه أنه زاد ركوعا، و زيادة الركوع مبطلة".

نهاية الأحكام (مجلد 1 صفحة 539)" و لو شك و هو قائم في الركوع، وجب أن يركع. فإن ذكر في حال ركوعه أنه كان قد ركع، أرسل نفسه و لا يرفع رأسه، قاله الشيخ و المرتضى، لأن ركوعه مع هويه لازم، فلا يعد زيادة. و قال ابن أبي عقيل: يعيد، لأنه زاد ركنا. و الأقرب أنه إن استوفى واجب الركوع استأنف، و إلا أرسل نفسه".

الذكرى (صفحة 222)". و أما الحديث فظاهره الركعة بتمامها، سلمنا أنه أراد به الركوع و لكن في صورة تحقق زيادته، و هي هنا غير محققة. و قال الفاضلان يعيد الصلاة، و أطلق ابن أبي‌

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه نویسنده : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست