المعتبر (مجلد 1 صفحة 372)" مسألة: لا يجزي في التيمم إلا
التراب الخالص أي الصافي من مخالطة ما لا يقع عليه اسم الأرض كالزرنيخ و الكحل و
أنواع المعادن، و هذا قول علم الهدى في شرح الرسالة، و أبي الصلاح، و ظاهر كلام
المفيد، و هو اختيار الشافعي. و قال الشيخ في المبسوط: لا يجوز إلا بما يقع عليه
اسم الأرض إطلاقا سواء كان ترابا أو كان حجرا أو جصا أو غير ذلك، و بمعناه قال في
جمله و الخلاف و كذا قال ابن الجنيد منا، و علم الهدى في المصباح، و هو الوجه. و
قال أبو حنيفة يجوز بالأرض و بكل ما كان من جنسها كالكحل و الزرنيخ،و به قال ابن أبي عقيل منا، لقوله عليه
السلام
جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا
و كل ما جاز أن يسجد عليه مما يكون منها يجوز الطهور به، و لأنه جزء
من الأرض فصار كالتراب، و لأن الصعيد ما تصاعد على الأرض منها. و قال مالك كقوله و
زاد التيمم بما يخرج من الأرض كالشجر و غيره. و احتج علم الهدى بقوله تعالىفَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً*و الصعيد هو التراب بالنقل عن أهل اللغة،
حكاه ابن دريد عن أبي عبيدة، و بقوله عليه السلام
جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا
و لو كانت الأرض طهورا و إن لم يكن ترابا كان ذكره لغوا، و بقوله
عليه السلام
التراب طهور المسلم.
(و صفحة 383)" الثالث: قال ابن الجنيد: إن وقع اليقين بفوات الماء آخر الوقت أو بأغلب الظن فالتيمم في أول
الوقت أحب إلي. و قال ابن
أبي عقيل: و لا يجوز
لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت رجاء أن يصيب الماء قبل خروج الوقت. و قوله هذا يؤذن أن التأخير لتوقع الإصابة. و قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز قبل آخر الوقت طمع في الماء أو يئس.