responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه نویسنده : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    جلد : 1  صفحه : 136

التيمم

المعتبر (مجلد 1 صفحة 372)" مسألة: لا يجزي في التيمم إلا التراب الخالص أي الصافي من مخالطة ما لا يقع عليه اسم الأرض كالزرنيخ و الكحل و أنواع المعادن، و هذا قول علم الهدى في شرح الرسالة، و أبي الصلاح، و ظاهر كلام المفيد، و هو اختيار الشافعي. و قال الشيخ في المبسوط: لا يجوز إلا بما يقع عليه اسم الأرض إطلاقا سواء كان ترابا أو كان حجرا أو جصا أو غير ذلك، و بمعناه قال في جمله و الخلاف و كذا قال ابن الجنيد منا، و علم الهدى في المصباح، و هو الوجه. و قال أبو حنيفة يجوز بالأرض و بكل ما كان من جنسها كالكحل و الزرنيخ، و به قال ابن أبي عقيل منا، لقوله عليه السلام‌

جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا

و كل ما جاز أن يسجد عليه مما يكون منها يجوز الطهور به، و لأنه جزء من الأرض فصار كالتراب، و لأن الصعيد ما تصاعد على الأرض منها. و قال مالك كقوله و زاد التيمم بما يخرج من الأرض كالشجر و غيره. و احتج علم الهدى بقوله تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً* و الصعيد هو التراب بالنقل عن أهل اللغة، حكاه ابن دريد عن أبي عبيدة، و بقوله عليه السلام‌

جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا

و لو كانت الأرض طهورا و إن لم يكن ترابا كان ذكره لغوا، و بقوله عليه السلام‌

التراب طهور المسلم.

(و صفحة 383)" الثالث: قال ابن الجنيد: إن وقع اليقين بفوات الماء آخر الوقت أو بأغلب الظن فالتيمم في أول الوقت أحب إلي. و قال ابن أبي عقيل: و لا يجوز لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت رجاء أن يصيب الماء قبل خروج الوقت. و قوله هذا يؤذن أن التأخير لتوقع الإصابة. و قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز قبل آخر الوقت طمع في الماء أو يئس.

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه نویسنده : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست