عن بلوغ الست و عدم العبرة بالخمس، فتأمل، نعم الظاهر إرادة التحديد
بذلك على الغالب في القابلية، فالنادر ممن يعقلها قبل ذلك كغيره ممن لا يعقلها فيه
أو فيما بعده لا عبرة به، خصوصا إذا كان بالجهد في التعليم أو التقصير في
المقدمات، فهو تحقيق في تقريب حينئذ. و كيف كان فقد بان لك أن مقتضى الجمع بين
النصوص السابقة و الإجماعات المحكية هو ما عرفت، خصوصا بعد فهم الوجوب، فإنا لم
نعرف خلافا فيه إلا من ابن أبي عقيل فلم يوجب الصلاة إلا بعد البلوغ، و مال إليه
الكاشاني في الوافي للأصل المقطوع بما عرفت، و عدم حاجة الطفل إلىالاستغفار و نحوه المراد من الصلاة الممنوع على
مدعيه بالصلاة على المجنون مثلا أو لا، و بعدم انحصار وجه مشروعيتها في ذلك بحيث
يدور الحكم عليه ثانيا".