فأما المريض ففرضه على قدر طاقته، فإن [1] أطاق القيام لم يجزه غيره
و إن لم يطق صلى قاعدا، فإن لم يطق صلى على جنب، فإن لم يطق فمستلقيا يومي بالركوع
و السجود إيماء [2]، فإن لم يطق جعل مكان الركوع تغميض عينيه و مكان انتصابه فتح
عينيه، و كذلك السجود [3].
و العريان الذي لم يتمكن [4] من ستر عورته [5] يجب أن يؤخر الصلاة
إلى آخر وقتها [6] طمعا في وجود ما يستتر [7] به، فإن لم يجده صلى جالسا واضعا يده
على فرجه [8]، و يومي للركوع [9] و السجود و يجعل سجوده أخفض [10] من ركوعه.
و إن صلى عراة جماعة [11] قام الإمام في وسطهم و صلوا جلوسا على
الصفة التي ذكرناها.
[1]روي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال في حديث: و إن كانت المسايفة و المعانقة و
تلاحم القتال فإن أمير المؤمنين صلى ليلة صفين و هي ليلة الهرير لم تكن صلاتهم
الظهر و العصر و المغرب و العشاء عند كل صلاة إلا التكبير و التهليل و التسبيح و
التحميد و الدعاء، فكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة. انظر الكافي 3-
457- 458.