فرقة يجعلها بإزاء العدو و فرقة خلفه، ثم يصلي من [1] وراؤه ركعة
واحدة، فإذا نهضوا إلى الثانية صلوا لأنفسهم ركعة أخرى و هو قائم مطول للقراءة، ثم
جلسوا فتشهدوا و سلموا و انصرفوا [2] مقام أصحابهم، و جاءت الفرقة الأخرى فلحقت
الإمام قائماً في الثانية، فاستفتحوا الصلاة و أنصتوا للقراءة، فإذا ركع ركعوا
بركوعه و سجدوا بسجوده، فإذا جلس للتشهد قاموا فصلوا ركعة أخرى و هو جالس ثم جلسوا
معه فسلم بهم و انصرفوا بتسليمه.
فإن كانت الصلاة صلاة المغرب صلى الإمام بالطائفة الأولى ركعة، فإذا
قام إلى الثانية أتم القوم الصلاة بركعتين و انصرفوا إلى مقام أصحابهم و الإمام
منتصب مكانه، و تأتي الطائفة الأخرى فتدخل في صلاته و يصلي بهم ركعة ثم يجلس في
الثانية فيجلسون بجلوسه، و يقوم إلى الثالثة [3] و هي لهم ثانية [4] فيسبح فيقرأون
[5] هم لأنفسهم، فإذا أتم و جلس للتشهد قاموا فأتموا ما بقي عليهم، فإذا جلسوا سلم
بهم.
فإن كانت الحال حال اطراد و تزاحف و توقف [6] و لم يمكن الصلاة على
الوجه الذي وصفناه وجب [7] الصلاة بالإيماء: ينحني [8] للركوع، و يزداد [9] في
انحناء السجود.
و قد روي ان الصلاة عند اشتباك الملحمة [10] و التقارب و التعانق