و يجهر الإمام [1] ب «بسم اللّه الرحمن الرحيم» في السورتين فيما
[2] يجهر فيه بالقراءة و فيما يخافت، و لا يقرأ المأموم خلف الإمام الموثوق به في
الركعتين الأولتين في جميع الصلوات من ذوات الجهر و الإخفات، إلا أن تكون صلاة جهر
لم يسمع المأموم قراءة الإمام فيقرأ لنفسه، و هذا [3] أشهر الروايات. و روي [4]
أنه لا يقرأ فيما يجهر [5] فيه و يلزمه القراءة فيما خافت فيه الإمام[1]و روي أنه بالخيار
فيما خافت فيه [6][2].
فأما الأخيرتان [7] فالأولى أن يقرأ المأموم أو يستبح [8] فيهما، و
روي انه ليس عليه ذلك[3].
و من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، و من أدركه ساجدا جاز أن
يكبر و يسجد معه، غير أنه لا يعتد بتلك الركعة، و متى [9] لحق الإمام و هو في بقية
من التشهد فدخل في صلاته و جلس معه لحق فضيلة الجماعة.
و من سبقه الإمام بشيء من ركعات الصلاة جعل المأموم ما أدركه معه
أول صلاته و ما يقضيه آخرها، كما إذا [10] أدرك من صلاة الظهر و العصر و العشاء
[11] الآخرة ركعتين وفاته ركعتان [12] فإنه يجب أن يقرأ فيما أدركه الفاتحة في
نفسه، فاذا سلم الامام