responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جمل العلم و العمل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 69

الصلوات [1] التي يختلف فيها فرضاهما، فإن دخل المسافر في صلاة المقيم سلم في الركعتين و انصرف و جعل الركعتين الأخيرتين [2] تطوعا، فإن دخل مقيم في صلاة المسافر [3] وجب عليه أن لا [4] ينفتل من [5] صلاته بعد سلامه إلا [6] أن يتم المقيم صلاته.

و لا يؤم المرأة الرجل، و يجوز للرجل أن يؤمها.

و السلطان المحق أحق بالأمة [7] في كل موضع إذا حضر، و صاحب المنزل في منزله، و صاحب [8] المسجد في مسجده، فإن لم يحضر مما [9] ذكرناه أمّ بالقوم أقرأهم [10]، فإن تساووا فأعلمهم بالسنة، فإن تساووا فأسنهم. و قد روي أنه [11] إذا تساووا فأصبحهم وجها [1].

و قد يجوز إمامة أهل الطبقة المتأخرة عن غيرها بإذن المتقدمة إلا أن [12] يكون الإمام الأكبر الذي هو رئيس الكل، فإن التقدم عليه لا يجوز بحال من الأحوال.

و لا يجوز أن يكون مقام الإمام أعلى من مقام المأموم إلا [13] بما لا يعتد بمثله، و يجوز كون مقام المأموم أعلى [14] بعد أن لا ينتهي إلى الحد الذي لا يتمكن معه من الاقتداء به.

و مقام الإمام قدام المأمومين إذا كانوا رجالا أكثر من واحد، فإن كان المأموم رجلا واحدا أو امرأة [15] أو جماعة من النساء صلى الرجل عن يمين الإمام و المرأة أو النساء [16] الجماعة خلفها [17].


[1]الصلاة

[2]الآخرتين

[3]مسافر

[4]إلا

[5]في

[6]إلا بعد

[7]بالإمامة

[8]لم ترد في المخطوط

[9]يحضره ممن

[10]أقرؤهم

[11]لم ترد في المخطوط

[12]ألا

[13]لم ترد في المخطوط

[14]أعلى من مقام الإمام

[15]و امرأة

[16]و النساء

[17]خلفهما


[1] مستدرك وسائل الشيعة 1- 492.

نام کتاب : جمل العلم و العمل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست