responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جمل العلم و العمل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 53

و ما يجري مجراه بعد أن يكون الغبار من الجنس الذي يجوز التيمم بمثله [1].

و يصلي بالتيمم [2] الواحد ما شاء من الفرائض و النوافل ما لم يحدث أو يتمكن من الماء.

و من دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء [3]. [1].

[. فان كان قد ركع [4] على ظنه انه على جهة الكعبة، و من أشكلت عليه جهة القبلة بغيم أو غيره من الأسباب و فقد سائر الأمارات كان عليه أن يصلي الى أربع جهات يمينه و شماله و أمامه و ورائه تلك الصلاة بعينها، و ينوي بكل صلاة في جهة أداء تلك الفريضة. و إن لم يتمكن من الصلاة الى الجهات الأربع لمانع صلى مع تساوي الجهات في ظنه الى أيّ جهة شاء و من تحرى القبلة فأخطأها و ظهر له ذلك بعد صلاته أعاد في الوقت، فإن خرج الوقت فلا اعادة عليه، و قد يروى انه إن كان قد استدبر القبلة أعاد على كل حال [5] [2]. [6]


[1]بمثله كالتراب لا بغبار الجص و ما أشبهها

[2]التيمم

[3]و من دخل في صلاة تيمم و وجد الماء

[4]ركع مضى فيها و إن لم يركع انصرف و توضأ و قد روي أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام مضى فيها

[5]ما بين المعقوفين لم يرد في المخطوط

[6]فصل في الحيض و الاستحاضة و النفاس أقل الحيض ثلاثة و أكثرها عشرة و أقل الطهر عشرة أيام فما زاد على أكثر الحيض فهو استحاضة و المستحاضة تترك الصلاة أيام حيضها المعتاد و تصلي في باقي الأيام فإن لم يتحصل لها تلك الأيام رجعت إلى صفة الدم لأن دم الحيض غليظ يضرب إلى السواد يتبع خروجه حرقة و دم الاستحاضة دم بارد رقيق يضرب إلى الصفرة و المستحاضة تحتشي بالقطن فإن لم يثقب القطن كان عليها تغيير ما تحتشي به عند كل صلاة و تجديد الوضوء لكل صلاة و إن ثقب و رشح و لم يسل كان عليها تغييره في أوقات الصلاة و تغتسل لصلاة الفجر و تتوضأ و تصلي باقي الصلوات بوضوء مجدد من غير اغتسال فإن ثقب الدم القطن كان عليها أن تجمع بين الظهر و العصر بغسل و وضوء و تفعل مثل ذلك في المغرب و العشاء الآخرة و مثل ذلك في صلاة الليل و صلاة الفجر و تغيير القطن في كل ذلك و لا يجوز وطئ الزوج لامرأته الحائض فإن وطئها فعليه كفارة دينار قيمته عشرة دراهم إن كان في أول الحيض و إن كان في وسطه فنصف دينار و إن كان في آخره فربع دينار.

و النفساء هي التي يخرج منها الدم عقيب الولادة و أقل النفاس انقطاع الدم و أكثره ثمانية عشر يوما فإن استمر بالنفساء فهي مستحاضة.


[1] الموضوع هنا غير متصل، و كتب الشيخ آغا بزرك في هامش نسخته «بياض مقدار ورقة».

[2] هذه الزيادة غير موجودة في نسخة آغا بزرك، و هي موجودة في نسخة السماوي و نسخة المكتبة، و المناسب أن تكون هذه الزيادة في كتاب الصلاة.

نام کتاب : جمل العلم و العمل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست