[. فان كان قد ركع [4]على
ظنه انه على جهة الكعبة، و من أشكلت عليه جهة القبلة بغيم أو غيره من الأسباب و
فقد سائر الأمارات كان عليه أن يصلي الى أربع جهات يمينه و شماله و أمامه و ورائه
تلك الصلاة بعينها، و ينوي بكل صلاة في جهة أداء تلك الفريضة. و إن لم يتمكن من الصلاة الى الجهات الأربع لمانع صلى مع تساوي
الجهات في ظنه الى أيّ جهة شاء و من تحرى القبلة فأخطأها و ظهر له ذلك بعد صلاته
أعاد في الوقت، فإن خرج الوقت فلا اعادة عليه، و قد يروى انه إن كان قد استدبر
القبلة أعاد على كل حال [5][2]. [6]
[6]فصل في الحيض و الاستحاضة و النفاس أقل الحيض ثلاثة و
أكثرها عشرة و أقل الطهر عشرة أيام فما زاد على أكثر الحيض فهو استحاضة و
المستحاضة تترك الصلاة أيام حيضها المعتاد و تصلي في باقي الأيام فإن لم يتحصل لها
تلك الأيام رجعت إلى صفة الدم لأن دم الحيض غليظ يضرب إلى السواد يتبع خروجه حرقة
و دم الاستحاضة دم بارد رقيق يضرب إلى الصفرة و المستحاضة تحتشي بالقطن فإن لم
يثقب القطن كان عليها تغيير ما تحتشي به عند كل صلاة و تجديد الوضوء لكل صلاة و إن
ثقب و رشح و لم يسل كان عليها تغييره في أوقات الصلاة و تغتسل لصلاة الفجر و تتوضأ
و تصلي باقي الصلوات بوضوء مجدد من غير اغتسال فإن ثقب الدم القطن كان عليها أن
تجمع بين الظهر و العصر بغسل و وضوء و تفعل مثل ذلك في المغرب و العشاء الآخرة و
مثل ذلك في صلاة الليل و صلاة الفجر و تغيير القطن في كل ذلك و لا يجوز وطئ الزوج
لامرأته الحائض فإن وطئها فعليه كفارة دينار قيمته عشرة دراهم إن كان في أول الحيض
و إن كان في وسطه فنصف دينار و إن كان في آخره فربع دينار.
و النفساء هي التي يخرج منها الدم عقيب الولادة و أقل النفاس
انقطاع الدم و أكثره ثمانية عشر يوما فإن استمر بالنفساء فهي مستحاضة.
[1]الموضوع هنا غير متصل، و كتب الشيخ آغا بزرك في هامش
نسخته «بياض
مقدار ورقة».
[2]هذه الزيادة غير موجودة في نسخة آغا بزرك، و هي موجودة
في نسخة السماوي و نسخة المكتبة، و المناسب أن تكون هذه الزيادة في كتاب الصلاة.