responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جمل العلم و العمل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 52

من استعمال الماء، كأن [1] تيمم ثم وجد ماء [2] يتمكن من استعماله فان طهارته الأولى [3] تنتقض بذلك، و ليس [4] ينتقض بغير ما [5] عددناه فلا معنى لتعداده [6].

فصل (في التيمم و أحكامه)

إنما يجب التيمم عند فقد الماء الطاهر، أو تعذرّ الوصول اليه مع وجوده لبعض الأسباب، أو بالخوف على النفس من استعماله في سفر أو حضر. و لا يجوز التيمم إلا عند تضيق الصلاة [7]، و يجب طلب الماء و الاجتهاد في تحصيله.

و أما [8] كيفيته: فهو أن يضرب براحتيه [9] ظهر الأرض باسطا لهما، ثم يرفعهما [10] و ينقض بإحداهما الأخرى، ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس [11] إلى طرف أنفه، ثم يمسح بكفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، و يمسح بكفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى على هذا الوجه، و يجزيه ما ذكرناه في [12] تيممه ان كان عن جنابة و ما [13] أشبهها أثناء [14] ما ذكرناه من الضربة و مسح الوجه و اليدين.

و التيمم بالتراب الطاهر، و يجوز [15] بالجص و النورة، و لا يجوز بالزرنيخ و ما أشبهه من المعادن، و يجوز التيمم بغبار ثوبه [16]


[1]كأنه

[2]ما

[3]لم ترد في المخطوط

[4]ليس

[5]بشي‌ء يخرج مما

[6]بتعداده

[7]وقت الصلاة

[8]فأما

[9]براحته

[10]يرفعها

[11]رأسه

[12]في التيمم عن كل الأحداث الموجبة لوضوء أو غسل و قد روي أن

[13]أو ما

[14]ثنى

[15]و لا يجوز

[16]الثوب

نام کتاب : جمل العلم و العمل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست