نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 271
إلى أرضه حبّ غيره فنبت زرعا أو شجرا كان لصاحب الحبّ و له نقله عن
أرض غيره و إن طالب صاحب الأرض بالنقل كان له ذلك و لا أرش عليه و هل على صاحب
الغرس طمّ الحفر الأقرب ذلك [- يب-] العارية أمانة غير مضمونة إلّا مع التّعدي أو
التفريط في الحفظ أو اشتراط الضمان أو يكون العارية للذهب و الفضّة و إن لم يشترط
أو يكون المستعير محرما و العارية صيدا لو يستعير من غير المالك و لو اشترط في ذلك
سقوط الضمان سقط إلّا في الصّيد و غير المملوك [- يج-] إذا ذهب شيء من أجزاء
العين بالاستعمال من غير تفريط لم يضمن المستعير و كذا لو تلفت العين بجملتها
بالاستعمال من غير تعدي ما لم يشترط الضمان و لو تلفت العين أو أبعاضها بغير
الاستعمال فإن فرّط ضمن و إلّا فلا و لو استعملها استعمالا مأذونا فيه فتلفت بعض
أجزائها ثمّ أتلفها بتفريط ضمنها ناقصة و كذا يضمنها ناقصة لو تلفت بغير تفريط مع
شروط الضمان و كذا لا يضمن ولد العارية أمّا ولد المغصوبة فإن كان مغصوبا ضمنه
أيضا و إلّا فلا [- يد-] إذا كانت العارية مضمونة ضمنها بالمثل إذا كانت من ذوات
الأمثال و إلّا فالقيمة يوم التلف و لو تلف من أجزائها شيء حال الضمان بالاستعمال
ثم تلفت ضمنها كاملة [- يه-] إذا كانت العين باقية وجب ردّها إلى مالكها أو إلى
وكيله و يبرأ بذلك و لا يبرأ لو ردّها إلى ملك صاحبها أو إلى الموضع الذي أخذها
منه أو إذا أودعها مع عدم الضرورة و كذا لو ردّها إلى من جرت العادة بحفظها كزوجة
المالك و سائس الدابة [- يو-] إذا استعار دابة ليركبها إلى موضع فتجاوزه لزمه
الضمان و عليه أجرة الزيادة و كذا لو حملها أثقل من المأذون أو سيّرها أكثر من
المعتاد أو أشدّ و لو ادّعى المستعير الإذن في السير إلى المسافة البعيدة فالقول
قول المالك لو أنكر و إن كان يشبه ما قاله المستعير [- يز-] إذا ظهر استحقاق العين
كان للمالك الرجوع على من شاء بأجرة مدّة الانتفاع لكن مع رجوعه على المستعير يرجع
المستعير على المعير دون العكس و هذا إذا كان المستعير جاهلا و لو كان عالما فالرجوع
عليه و لا يرجع هو على أحد و لو رجع على المعير كان للمعير الرجوع عليه و كذا
البحث في القيمة لو تلفت العين في يد المستعير بغير تفريط [- يح-] إذا ادعى المالك
الإجارة و المنتفع العارية فإن لم يمض مدّة يمكن الانتفاع فيها فالقول قول المنتفع
و كذا لو قال المالك أعرتك و ادّعى المنتفع الإجارة فالقول قول المالك مع يمينه و
لو مضت مدّة ينتفع فيها به فالأولى أن القول قول المالك مع يمينه لا قول المنتفع
خلافا للشيخ و الوجه أنّ المالك يحلف على عدم الإعارة لا على المدّعى فحينئذ يثبت
له أجرة المثل و لو نكل ففي إحلاف الآخر نظر و لو اختلفا في أثناء المدّة فالقول
قول المالك فيما مضى و قول المستعير فيما بقي و لو ادّعى المالك هنا العارية و
المنتفع الأجرة فالمنتفع يدّعي استحقاق المنافع و يعترف بالأجر للمالك فالمالك
ينكرها فيحلف و يأخذ العين خاصّة و لو اختلفا في ذلك بعد تلف العين فإن كان المتلف
عقيب القبض فلا فائدة هنا إلّا فيما يكون مضمونا بالعارية كالذّهب و الفضّة
فالأقرب فيه أنّ القول قول المالك سوى ادّعى الأجرة أو العارية لأنّه بادعاء
الإجارة يعترف ببراءة ذمّته القابض و بادعاء الإعارة يلتجئ إلى الأصل و هو ضمان
القابض فيحلف المالك و يأخذ القيمة و القول في قدرها قول القابض و لو اختلفا بعد
مضيّ مدّة لمثلها أجرة فإن ادّعى المالك الإجارة فالقول قوله مع يمينه في عدم
العارية و يثبت له أجرة المثل و إن ادّعى الإعارة فلا ضمان على المستعير عندنا و
لو كانت العين ممّا يضمن بالإعارة فالقول أيضا قوله مع اليمين إلّا أن يكون الأجر
بقدر القيمة أو أكثر فلا يمين [- يط-] لو اختلفا في اشتراط التضمين فالقول قول
المنكر و لو اختلفا في القيمة أو القدر مع التفريط فالقول قول منكر الزيادة و لو
ادّعى أنّه استعار الصيد حالة إحرامه و قال المستعير بل بعده ففي تقديم قول المالك
نظر [- ك-] لو ادّعى المالك الغصب و القابض العارية فإن كانت العين قائمة و لم يمض
مدّة فلا فائدة للاختلاف فيأخذ المالك عينه و إن مضت مدّة لها أجرة فالقول قول
المالك مع اليمين و يثبت له أجرة المثل و لو تلفت فعلى القابض الضمان فلو ادّعى المالك
الغصب و القابض الإجارة الاختلاف هنا في وجوب القيمة و قدر الأجرة
فالقول قول
المالك مع اليمين و إن نقص المسمّى عن أجرة المثل [- كا-] إذا استعار من الغاصب
كان للمالك الرّجوع على من شاء بالأجرة و بالقيمة مع التلف فإن رجع على المستعير
رجع المستعير على الغاصب و لو رجع على الغاصب لم يرجع الغاصب عليه هذا إذا كان
المستعير جاهلا لم يشترط عليه الضمان و لو كان عالما لم يكن له الرجوع على الغاصب
لو رجع عليه المالك و للغاصب الرجوع عليه إن رجع عليه المالك و لو شرط الغاصب
الضمان ففي رجوع المستعير عليه مع الجهل بما أخذه المالك من القيمة و الأجرة إشكال
و يترتّب عليه رجوع الغاصب عليه لو رجع المالك على الغاصب و لو كانت القيمة زائدة
في يد الغاصب ثمّ نقضت و استعارها بعد النقض ضمنها المستعير ناقصة و كانت الزيادة
على الغاصب و البحث في رجوع المستعير كما قلناه [- كب-] إذا استعار شيئا لينتفع به
في شيء مخصوص فاستعمله في غير ضمن و كذا يضمن لو جحد العارية ثمّ ثبت بالبينة أو
بالإقرار و يزول الاستيمان [- كج-] إذا ادعى التلف فالقول قوله مع يمينه و لو
ادّعى الرّد فالقول قول المالك مع اليمين [- كد-] لو تلف شيء من أجزاء العين
بالتفريط في الاستعمال ضمنه و إن كان لو استعمله مدّة الإذن لتلف به من غير تفريط
على إشكال [- كه-] إذا استعار الحلال
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 271