responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 271

إلى أرضه حبّ غيره فنبت زرعا أو شجرا كان لصاحب الحبّ و له نقله عن أرض غيره و إن طالب صاحب الأرض بالنقل كان له ذلك و لا أرش عليه و هل على صاحب الغرس طمّ الحفر الأقرب ذلك [- يب-] العارية أمانة غير مضمونة إلّا مع التّعدي أو التفريط في الحفظ أو اشتراط الضمان أو يكون العارية للذهب و الفضّة و إن لم يشترط أو يكون المستعير محرما و العارية صيدا لو يستعير من غير المالك و لو اشترط في ذلك سقوط الضمان سقط إلّا في الصّيد و غير المملوك [- يج-] إذا ذهب شي‌ء من أجزاء العين بالاستعمال من غير تفريط لم يضمن المستعير و كذا لو تلفت العين بجملتها بالاستعمال من غير تعدي ما لم يشترط الضمان و لو تلفت العين أو أبعاضها بغير الاستعمال فإن فرّط ضمن و إلّا فلا و لو استعملها استعمالا مأذونا فيه فتلفت بعض أجزائها ثمّ أتلفها بتفريط ضمنها ناقصة و كذا يضمنها ناقصة لو تلفت بغير تفريط مع شروط الضمان و كذا لا يضمن ولد العارية أمّا ولد المغصوبة فإن كان مغصوبا ضمنه أيضا و إلّا فلا [- يد-] إذا كانت العارية مضمونة ضمنها بالمثل إذا كانت من ذوات الأمثال و إلّا فالقيمة يوم التلف و لو تلف من أجزائها شي‌ء حال الضمان بالاستعمال ثم تلفت ضمنها كاملة [- يه-] إذا كانت العين باقية وجب ردّها إلى مالكها أو إلى وكيله و يبرأ بذلك و لا يبرأ لو ردّها إلى ملك صاحبها أو إلى الموضع الذي أخذها منه أو إذا أودعها مع عدم الضرورة و كذا لو ردّها إلى من جرت العادة بحفظها كزوجة المالك و سائس الدابة [- يو-] إذا استعار دابة ليركبها إلى موضع فتجاوزه لزمه الضمان و عليه أجرة الزيادة و كذا لو حملها أثقل من المأذون أو سيّرها أكثر من المعتاد أو أشدّ و لو ادّعى المستعير الإذن في السير إلى المسافة البعيدة فالقول قول المالك لو أنكر و إن كان يشبه ما قاله المستعير [- يز-] إذا ظهر استحقاق العين كان للمالك الرجوع على من شاء بأجرة مدّة الانتفاع لكن مع رجوعه على المستعير يرجع المستعير على المعير دون العكس و هذا إذا كان المستعير جاهلا و لو كان عالما فالرجوع عليه و لا يرجع هو على أحد و لو رجع على المعير كان للمعير الرجوع عليه و كذا البحث في القيمة لو تلفت العين في يد المستعير بغير تفريط [- يح-] إذا ادعى المالك الإجارة و المنتفع العارية فإن لم يمض مدّة يمكن الانتفاع فيها فالقول قول المنتفع و كذا لو قال المالك أعرتك و ادّعى المنتفع الإجارة فالقول قول المالك مع يمينه و لو مضت مدّة ينتفع فيها به فالأولى أن القول قول المالك مع يمينه لا قول المنتفع خلافا للشيخ و الوجه أنّ المالك يحلف على عدم الإعارة لا على المدّعى فحينئذ يثبت له أجرة المثل و لو نكل ففي إحلاف الآخر نظر و لو اختلفا في أثناء المدّة فالقول قول المالك فيما مضى و قول المستعير فيما بقي و لو ادّعى المالك هنا العارية و المنتفع الأجرة فالمنتفع يدّعي استحقاق المنافع و يعترف بالأجر للمالك فالمالك ينكرها فيحلف و يأخذ العين خاصّة و لو اختلفا في ذلك بعد تلف العين فإن كان المتلف عقيب القبض فلا فائدة هنا إلّا فيما يكون مضمونا بالعارية كالذّهب و الفضّة فالأقرب فيه أنّ القول قول المالك سوى ادّعى الأجرة أو العارية لأنّه بادعاء الإجارة يعترف ببراءة ذمّته القابض و بادعاء الإعارة يلتجئ إلى الأصل و هو ضمان القابض فيحلف المالك و يأخذ القيمة و القول في قدرها قول القابض و لو اختلفا بعد مضيّ مدّة لمثلها أجرة فإن ادّعى المالك الإجارة فالقول قوله مع يمينه في عدم العارية و يثبت له أجرة المثل و إن ادّعى الإعارة فلا ضمان على المستعير عندنا و لو كانت العين ممّا يضمن بالإعارة فالقول أيضا قوله مع اليمين إلّا أن يكون الأجر بقدر القيمة أو أكثر فلا يمين [- يط-] لو اختلفا في اشتراط التضمين فالقول قول المنكر و لو اختلفا في القيمة أو القدر مع التفريط فالقول قول منكر الزيادة و لو ادّعى أنّه استعار الصيد حالة إحرامه و قال المستعير بل بعده ففي تقديم قول المالك نظر [- ك-] لو ادّعى المالك الغصب و القابض العارية فإن كانت العين قائمة و لم يمض مدّة فلا فائدة للاختلاف فيأخذ المالك عينه و إن مضت مدّة لها أجرة فالقول قول المالك مع اليمين و يثبت له أجرة المثل و لو تلفت فعلى القابض الضمان فلو ادّعى المالك الغصب و القابض الإجارة الاختلاف هنا في وجوب القيمة و قدر الأجرة‌

فالقول قول المالك مع اليمين و إن نقص المسمّى عن أجرة المثل [- كا-] إذا استعار من الغاصب كان للمالك الرّجوع على من شاء بالأجرة و بالقيمة مع التلف فإن رجع على المستعير رجع المستعير على الغاصب و لو رجع على الغاصب لم يرجع الغاصب عليه هذا إذا كان المستعير جاهلا لم يشترط عليه الضمان و لو كان عالما لم يكن له الرجوع على الغاصب لو رجع عليه المالك و للغاصب الرجوع عليه إن رجع عليه المالك و لو شرط الغاصب الضمان ففي رجوع المستعير عليه مع الجهل بما أخذه المالك من القيمة و الأجرة إشكال و يترتّب عليه رجوع الغاصب عليه لو رجع المالك على الغاصب و لو كانت القيمة زائدة في يد الغاصب ثمّ نقضت و استعارها بعد النقض ضمنها المستعير ناقصة و كانت الزيادة على الغاصب و البحث في رجوع المستعير كما قلناه [- كب-] إذا استعار شيئا لينتفع به في شي‌ء مخصوص فاستعمله في غير ضمن و كذا يضمن لو جحد العارية ثمّ ثبت بالبينة أو بالإقرار و يزول الاستيمان [- كج-] إذا ادعى التلف فالقول قوله مع يمينه و لو ادّعى الرّد فالقول قول المالك مع اليمين [- كد-] لو تلف شي‌ء من أجزاء العين بالتفريط في الاستعمال ضمنه و إن كان لو استعمله مدّة الإذن لتلف به من غير تفريط على إشكال [- كه-] إذا استعار الحلال‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست