responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 270

على الثّاني مع علمه و إن رجع على الثاني لم يرجع الثاني على الأوّل و لو كان جاهلا ففي رجوع الأوّل عليه و عدم رجوعه على الأول لو رجع عليه نظر و لو تلفت العين في يد الثاني ضمنها الثاني فإن رجع على الأوّل كان للأوّل الرجوع على الثاني و إن رجع على الثّاني لم يرجع الثاني على أحد [- د-] لو آجره المستعير لم يجز و كان للمالك الأجرة إن شاء أجرة المثل و إن شاء المسمّى و له الرجوع على من شاء و التفصيل هنا كما قلنا في العارية و لو أذن له المالك في الإجارة مدة معلومة أو في الإعارة مطلقا أو معيّنا جاز فإذا عقد المستعير الإجارة لم يكن للمالك الرجوع حتّى تنقضي المدة و لا يكون العين مضمونة على المستعير و لا على المستأجر [- ه‌-] يجوز العارية مطلقة و مقيّدة و للمعير الرّجوع في العارية متى شاء سواء كانت مطلقة أو موقتة ما لم يأذن في الشغل بما لا يجوز معه الرجوع و لا يلزمه في المطلقة الصبر إلى وقت يمكن المستعير الانتفاع في مثله بالعين و لا في المقيّدة خروج الوقت بل يجوز قبله و كذا يجوز للمستعير الردّ متى شاء إجماعا [- و-] للمستعير الانتفاع بالعارية المطلقة لم يرجع المالك و المقيّدة ما لم يرجع أو يمضي الوقت و لو تصرّف بعد المدّة كان غاصبا و عليه الأجرة فإن كان قد غرس قلعه و عليه تسوية الحفر و نقص الأرض [- ز-] إذا استعار شيئا ليرهنه ففي اشتراط العلم بقدر الدين و جنسه إشكال فإن عيّن له قدر الدين أو جنسه أو صفته من الحلول و التأجيل تعين و لا يجوز له المخالفة فإن خالف كان للمستعير فسخ الرّهن إلّا أن يأذن له في الرّهن بمقدار فيرهنه على أقلّ و للمالك المطالبة بافتكاكه إن كان الدّين حالا أو مؤجلا حلّ أجله و إن لم يحلّ فكذلك على إشكال و إذا حلّ الدّين و لم يفكه الراهن جاز بيعه في الدّين فإذا بيع بالدين أو تلف بتفريط كان للمالك الرّجوع على الراهن بالقيمة و له الرجوع في صورة البيع بالثمن و لو تلف من غير تفريط لم يكن على أحدهما ضمانه و لو استعار شيئا من اثنين فرهنه على مائة صفقة عند واحد ثمّ قضى خمسين ليفك حصّة أحدهما لم ينفك إلّا بقضاء لجميع و لا يضمن المعير الدّين في رقبة عبده إذا رهنه المستعير [- ح-] إذا استعار شيئا لينتفع به نفعا يلزم من الرجوع فيه الضرر ففي جواز الرجوع إشكال فلو استعار لوحا ترقع به السفينة لم يكن له الرّجوع بعد إصلاحه فيها إذا لجّ في البحر و يجوز الرجوع قبل دخول البحر و بعد الخروج منه و لو أعاره أرضا للدفن جاز الرّجوع ما لم يدفن فيلزم حينئذ ما لم يبد الميّت و لو أعاره حائطا لطرح خشبة جاز الرجوع ما لم يطرح و يبني عليه ففي الرجوع حينئذ مع الأرش إشكال و لا يجوز الرجوع مجّانا و لو أزاله المستعير باختياره أو سقط الحائط فبناه المالك بذلك اللّبن أو غيره لم يكن للمستعير الوضع ثانيا إلّا مع تجدّد الإذن و كذا لو سقط الخشب خاصّة [- ط-] لو استعار أرضا للزراعة فله الرجوع ما لم يزرع فإن زرع بعد الرجوع كان للمالك قلعه بغير شي‌ء و على الزارع أرش الأرض و تسوية الحفر و الأجرة و إن زرع قبله ففي جواز الرّجوع إشكال فإن سوغناه أوجبنا الأرش على الإذن فليس له القلع بدونه و إن منعناه أوجبنا بقاؤه في الأرض إلى وقت إدراكه بغير عوض و لو بذل المالك قيمة الزّرع لم يجب على ربّه القبول على التقديرين و لو كان مما يمكن حصاده قصيلا فالوجه التردّد أيضا [- ى-] لو أذن له في البناء و الغرس كان له أن يرجع قبل الفعل و حينئذ لا يجوز للمستعير البناء و الغرس فإن فعل كان للمالك قلعه و إلزامه بالأجرة و أرش الأرض و تسوية الحفر فإن لم يرجع حتّى غرس أو بنى ثمّ رجع في الإذن فإن كان قد شرط على المستعير القلع عند انقضاء العارية إن كانت مقدّرة أو شرط القلع متى طالبه به إن كانت مطلقة فإنّه يلزمه القلع و ليس على المالك ضمان ناقص الغرس و البناء بالقلع و لا يجب على المستعير طم الحفر و تسوية الأرض و إن لم يشترط القلع فإن اختار المستعير القلع كان له ذلك و إن كره المالك و هل يلزمه تسوية الحفر و طمّها فيه احتمال و إن لم يختر القلع و طالبه المعير به لم يكن له ذلك إلا بعد ضمان ما ينقص بالقلع فحينئذ‌

يجب عليه قلعها بعد غرم ما نقص فيقوم قائمه و مقلوعه و يغرم ما بين القيمتين و لو قال المعير أنا أغرم قيمة الغرس قال الشيخ يجبر المستعير على ذلك و عندي فيه نظر و لو قال المستعير أنا أدفع قيمة الأرض لم يلزم المالك إجابته إجماعا و لو طالب المالك بالقلع من غير ضمان أرش النقص لم يجبر صاحب الغرس عليه و لو أذن مقيدا طالب بالقلع من غير ضمان الأرش قبل المدّة لم يكن له ذلك و إن كان بعد المدة فالأقرب أنّ له ذلك إذا عرفت هذا فإن لم يدفع المعير قيمة الغرس و لا ضمن أرش النقص لم يكن له القلع فإن اتفقا على البيع جاز و يقسم الثمن على قدر القيمتين بأن يقوم الغراس منفردا في أرض المعير و الأرض مشغولة بزرع الغير فيؤخذ بالنّسبة و إن امتنعا من البيع كان للمعير الدخول إلى أرضه و الاستظلال بالشجر دون الانتفاع به من شدّ دابة فيه غيره و أمّا المستعير فليس له الدخول لغير حاجة قطعا و في دخوله لحاجة كسقي الغرس وجهان قوّى الشيخ المنع و لو باع الفارس غرسه على المالك جاز و لو باعه لغيره ابتنى على جواز الدخول فإن سوّغناه جاز البيع و إلّا فلا [- يا-] إذا حمل السيل‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست