نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 243
الحلي بجنسه أو بغير جنسه [- و-] الأقرب جواز إجارة الدّراهم و
الدنانير للنظر و التحلّي بها مدة معلومة و لو أطلق إجارتهما فالوجه جوازه و انصرف
الإطلاق إلى استعمالهما في النظر و التحلّي و لا يكون قرضا مع الإطلاق خلافا للشيخ
[- ز-] يجوز استيجار الشجر و النخل ليجفف الثياب عليها أو ليبسطها عليها حتى يستظل
بظلّها سواء كانت ثابتة أو مقطوعة و كذا يجوز استيجار الحبال لذلك [- ح-] يجوز غنم
استيجار لتدوس له طينا أو زرعا و كذا غير الغنم و يجوز استيجار الفحل للضراب على
كراهيته بشرط التقييد بالمرة و المرات المعيّنة و في الاكتفاء بالمرة نظر أقربه
العدم إلا أن يكتري فحلا لإطراق ماشية كثيرة فيقدره بالمدة [- ط-] يجوز استيجار ما
يبقى من الأطياب و الصندل و أقطاع الكافور و الند للشم للمرضى و غيرهم مدة معيّنة
و كذا يجوز استيجار الحائط ليضع عليه خشبا معلوما مدة معيّنة [- ى-] يجوز استيجار
دار ليتخذها مسجدا يصلي فيها و ثوب يصلّي فيه و كذا يجوز استيجار البئر ليستقي
منها أياما معلومة و السّطح للنوم عليه و استيجار الفهد و البازي و الصّغر للصّيد
مدة معيّنة و إجارة كتب العلم التي يجوز بيعها للقراءة فيها و النسخ منها و
استيجار درج فيه خط حسن ليكتب عليه و يتمثل منه [- نا-] لو استأجر شمعة ليسرج بها
و يردّ المتخلف و أجرته و ثمن التالف لم يجز و لو استأجرها ليتجمل بها ثم يردها من
غير إشعال ففي الجواز نظر و كذا التردد لو استأجر طعاما ليتجمل به على مائدته من
غير أكل و الأقرب المنع و كذا يجوز استيجار المستور ليعلّقها يتجمل بها و ما أشبه
ذلك و لا يجوز استيجار ما لا بقاء له من المسمومات كالورد و الرياحين المشم و في
جواز استيجار الغنم و الإبل و البقر ليأخذ لبنها و يسترضعها لسخاله أو ليأخذ صوفها
أو شعرها أو وبرها إشكال و قد روى أصحابنا جواز أخذ الغنم بالضريبة مدّة من الزمان
و لا يجوز استيجار شجرة ليأخذ ثمرها أو شيئا من أعيانها [- يب-] كلما منفعته محرمة
لا يجوز عقد الإجارة عليه كالشطرنج و النرد و آلات القمار و اللّهو من الزمر و
النّوح بالباطل و الغناء كذلك و لا بأس بأخذ الأجر على النوح بالحق و الغناء في
الأعراس و يجوز أن يستأجر من يكتبه له غناء أو نوحا و لا يجوز أن يستأجر من يحمل
له خمرا للشرب أو ميتة للأكل أو خنزيرا و لو استأجره لخل الخمر طلبا للتخليل أو
الإراقة أو لنقل الميّتة من منزله أو محلته إلى خارج البلد لإزالة الرائحة لم
أستبعد جوازه و لا يجوز الاستيجار على كتابة شيء محرم أو بدعة أو شعر باطل أو كتب
ضلال لغير النقض و الحجة و حمل الخمر لأهل الذّمة و يجوز أن يوجر نفسه لنطارة كرم
الذّمي [- يج-] لا بأس بأجر الحجامة و يكره مع الشرط و كذا يجوز استيجار من يكنس
الكيف و لكنه مكروه أيضا [- يد-] لا يجوز أن يوجر داره لمن يتخذها بيعة أو كنيسة
أو يحرز فيها الخمر و إن كان في السواد [- يه-] كلما يحرم بيعه يحرم إجارته إلا
الحر و الوقف و أم الولد فإن هذه يجوز إجارتها و إن حرم بيعها و ما عداها لا يجوز
كالعبد الآبق و الجمل الشارد و ما لا ينتفع به كسباع البهائم و الطيور التي لا
تصلح للصّيد و الأقرب المنع من إجارة المغضوب لغير الغاصب إذا لم يتمكن و لا من
تسليمه يجوز إجارة الكلب العقور و الخنزير بحال و يجوز استيجار كلب الصّيد و
الماشية و الزّرع و الحائط و لو آجر الغاصب [- يو-] يجوز إجارة المشاع على الشريك
و على غيره و كذا يجوز أن يوجر داره لاثنين و أن يوجر نصف داره لواحد و النصف
الآخر طلق أو يوجره له أو لغيره [- يز-] يجوز إجارة المصحف للنظر فيه و الحفظ منه
على إشكال و كذا يجوز إجارة كتب العلم و الفقه و الأدب و غير ذلك [- يح-] يجوز
إجارة المسلم نفسه للذّمي ليعمل له عملا و هل يجوز لخدمته الأقرب الكراهية دون
المنع و لا فرق في جواز إجارة نفسه لعمل معيّن أو مطلق في الذّمة مدّة من الزمان
[- يط-] لا يجوز أن يستأجر الدّيك ليوقظه وقت الصلاة و يجوز استيجار السّنور
لاصطياد الفأر [- ك-] لا يجوز الأجر على الأدنى و الصّلاة بالناس و يجوز أخذ الرزق
من بيت المال و يجوز أخذ الأجر على الحج و تعليم القرآن على كراهية شديدة و يجوز
على بناء المساجد و القناطير و غيرهما و على الرقية و لو كان إمام
المسجد قيما
له يفرش حصره و يكنسه و يعلق فيه جاز له أخذ الأجرة على ذلك لا على الصلاة و يجوز
الأجر على تعليم الشعر المباح و الحساب و الفقه و أشباهه و الخط و لا يجوز أخذ
الأجرة على ما لا يتعدى نفعه من العبادات المختصّة كصلاة الإنسان لنفسه و حجّه
لنفسه و أداء زكاة نفسه بلا خلاف و يجوز أخذ الأجر على الصّلاة عن الغير بشرط أن
يكون ميّتا [- كا-] يجوز للحرّ إجارة نفسه بلا خلاف إما لعمل معيّن كخياطة ثوب أو
مدّة من الزمان معلومة و كذا يجوز الاستيجار لحفر الآبار و الأنهار و القنى و
العيون و على ضرب اللّبن و على البناء و تطيين السطوح و الحيطان و تجصيصها مدة
معلومة و لا يجوز على عمل معيّن لاختلاف
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 243