responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 243

الحلي بجنسه أو بغير جنسه [- و-] الأقرب جواز إجارة الدّراهم و الدنانير للنظر و التحلّي بها مدة معلومة و لو أطلق إجارتهما فالوجه جوازه و انصرف الإطلاق إلى استعمالهما في النظر و التحلّي و لا يكون قرضا مع الإطلاق خلافا للشيخ [- ز-] يجوز استيجار الشجر و النخل ليجفف الثياب عليها أو ليبسطها عليها حتى يستظل بظلّها سواء كانت ثابتة أو مقطوعة و كذا يجوز استيجار الحبال لذلك [- ح-] يجوز غنم استيجار لتدوس له طينا أو زرعا و كذا غير الغنم و يجوز استيجار الفحل للضراب على كراهيته بشرط التقييد بالمرة و المرات المعيّنة و في الاكتفاء بالمرة نظر أقربه العدم إلا أن يكتري فحلا لإطراق ماشية كثيرة فيقدره بالمدة [- ط-] يجوز استيجار ما يبقى من الأطياب و الصندل و أقطاع الكافور و الند للشم للمرضى و غيرهم مدة معيّنة و كذا يجوز استيجار الحائط ليضع عليه خشبا معلوما مدة معيّنة [- ى-] يجوز استيجار دار ليتخذها مسجدا يصلي فيها و ثوب يصلّي فيه و كذا يجوز استيجار البئر ليستقي منها أياما معلومة و السّطح للنوم عليه و استيجار الفهد و البازي و الصّغر للصّيد مدة معيّنة و إجارة كتب العلم التي يجوز بيعها للقراءة فيها و النسخ منها و استيجار درج فيه خط حسن ليكتب عليه و يتمثل منه [- نا-] لو استأجر شمعة ليسرج بها و يردّ المتخلف و أجرته و ثمن التالف لم يجز و لو استأجرها ليتجمل بها ثم يردها من غير إشعال ففي الجواز نظر و كذا التردد لو استأجر طعاما ليتجمل به على مائدته من غير أكل و الأقرب المنع و كذا يجوز استيجار المستور ليعلّقها يتجمل بها و ما أشبه ذلك و لا يجوز استيجار ما لا بقاء له من المسمومات كالورد و الرياحين المشم و في جواز استيجار الغنم و الإبل و البقر ليأخذ لبنها و يسترضعها لسخاله أو ليأخذ صوفها أو شعرها أو وبرها إشكال و قد روى أصحابنا جواز أخذ الغنم بالضريبة مدّة من الزمان و لا يجوز استيجار شجرة ليأخذ ثمرها أو شيئا من أعيانها [- يب-] كلما منفعته محرمة لا يجوز عقد الإجارة عليه كالشطرنج و النرد و آلات القمار و اللّهو من الزمر و النّوح بالباطل و الغناء كذلك و لا بأس بأخذ الأجر على النوح بالحق و الغناء في الأعراس و يجوز أن يستأجر من يكتبه له غناء أو نوحا و لا يجوز أن يستأجر من يحمل له خمرا للشرب أو ميتة للأكل أو خنزيرا و لو استأجره لخل الخمر طلبا للتخليل أو الإراقة أو لنقل الميّتة من منزله أو محلته إلى خارج البلد لإزالة الرائحة لم أستبعد جوازه و لا يجوز الاستيجار على كتابة شي‌ء محرم أو بدعة أو شعر باطل أو كتب ضلال لغير النقض و الحجة و حمل الخمر لأهل الذّمة و يجوز أن يوجر نفسه لنطارة كرم الذّمي [- يج-] لا بأس بأجر الحجامة و يكره مع الشرط و كذا يجوز استيجار من يكنس الكيف و لكنه مكروه أيضا [- يد-] لا يجوز أن يوجر داره لمن يتخذها بيعة أو كنيسة أو يحرز فيها الخمر و إن كان في السواد [- يه-] كلما يحرم بيعه يحرم إجارته إلا الحر و الوقف و أم الولد فإن هذه يجوز إجارتها و إن حرم بيعها و ما عداها لا يجوز كالعبد الآبق و الجمل الشارد و ما لا ينتفع به كسباع البهائم و الطيور التي لا تصلح للصّيد و الأقرب المنع من إجارة المغضوب لغير الغاصب إذا لم يتمكن و لا من تسليمه يجوز إجارة الكلب العقور و الخنزير بحال و يجوز استيجار كلب الصّيد و الماشية و الزّرع و الحائط و لو آجر الغاصب [- يو-] يجوز إجارة المشاع على الشريك و على غيره و كذا يجوز أن يوجر داره لاثنين و أن يوجر نصف داره لواحد و النصف الآخر طلق أو يوجره له أو لغيره [- يز-] يجوز إجارة المصحف للنظر فيه و الحفظ منه على إشكال و كذا يجوز إجارة كتب العلم و الفقه و الأدب و غير ذلك [- يح-] يجوز إجارة المسلم نفسه للذّمي ليعمل له عملا و هل يجوز لخدمته الأقرب الكراهية دون المنع و لا فرق في جواز إجارة نفسه لعمل معيّن أو مطلق في الذّمة مدّة من الزمان [- يط-] لا يجوز أن يستأجر الدّيك ليوقظه وقت الصلاة و يجوز استيجار السّنور لاصطياد الفأر [- ك-] لا يجوز الأجر على الأدنى و الصّلاة بالناس و يجوز أخذ الرزق من بيت المال و يجوز أخذ الأجر على الحج و تعليم القرآن على كراهية شديدة و يجوز على بناء المساجد و القناطير و غيرهما و على الرقية و لو كان إمام‌

المسجد قيما له يفرش حصره و يكنسه و يعلق فيه جاز له أخذ الأجرة على ذلك لا على الصلاة و يجوز الأجر على تعليم الشعر المباح و الحساب و الفقه و أشباهه و الخط و لا يجوز أخذ الأجرة على ما لا يتعدى نفعه من العبادات المختصّة كصلاة الإنسان لنفسه و حجّه لنفسه و أداء زكاة نفسه بلا خلاف و يجوز أخذ الأجر على الصّلاة عن الغير بشرط أن يكون ميّتا [- كا-] يجوز للحرّ إجارة نفسه بلا خلاف إما لعمل معيّن كخياطة ثوب أو مدّة من الزمان معلومة و كذا يجوز الاستيجار لحفر الآبار و الأنهار و القنى و العيون و على ضرب اللّبن و على البناء و تطيين السطوح و الحيطان و تجصيصها مدة معلومة و لا يجوز على عمل معيّن لاختلاف‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست