responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 242

عدم الفسخ و لو كان له عليه متاع لم تبطل الإجارة و كذا لو كان هناك وارث يستوفي المنفعة [- ه-] لو آجر البطن الأول الوقف مدة ثم انقرضوا في أثنائها بطلت في الباقي خاصّة فإن كان المؤجر قبض مال الإجارة أخذ المستأجر من تركته بحصّة الباقي [- و-] إذا آجر الولي الصّبي أو ماله مدّة يعلم بلوغه فيها بطلت في المتيقّن و صحت في المحتمل فلو آجر ابن عشر عشرا فالوجه صحة الإجارة في خمس و البطلان في الباقي و لو آجره خمسا فبلغ في أثنائها فالأقرب ثبوت الخيار للصّبي بين الفسخ و الإمضاء و لا يلزمه العقد و قوى الشيخ رحمه اللّٰه انتفاء الخيار و لزوم العقد ثم بعد ذلك أثبت له الفسخ كما قلناه أما مدة الحجر عليه فلا خيار له فيها بعد البلوغ فلا فرق بين الأب و الجدّ له و الوصي و غيرهم من الأولياء و إذا مات الولي لم ينفسخ الإجارة على ما اخترناه نحن و كذا لو عزل أو انتقلت الولاية إلى غيره و ليس للثاني فسخ ما عقده الأوّل [- ن-] لو آجر عبده مدة ثم أعتقه في أثنائها صح العتق و لا يبطل عقد الإجارة و ليس للعبد رجوع على مولاه بأجرة المثل و لا خيار للعبد في الفسخ و نفقة العبد إن كانت مشروطة على المستأجر فهي عليه كما كانت و إلا فهي على العبد و لو افتقر إلى السّعي لأجلها و كانت الإجارة مستوعبة فالوجه أنها على العبد أيضا فإن أنفق عليه المستأجر أو المعتق أو استعان بالحاكم أو ببعض المسلمين و إلا سعى في قدر النفقة كل يوم و صرف باقيه إلى المستأجر و الأقرب احتساب ذلك الزمان على المستأجر على إشكال و قال بعض الجمهور النفقة على السيد فيما إذا لم يشترطها على المستأجر لأنه باستيفاء عوض المنافع يكون كالباقي على ملكه و لعدم قدرة العبد على نفقة نفسه لشغلها بالإجارة و لا نفقة على المستأجر فتعين على المولى و ليس بمستبعد [- ح-] إذا باع العين المستأجرة صح البيع و لا يقف على إجارة المستأجر سواء باعها للمستأجر أو لغيره ثم إن علم المشتري بالإجارة لزمه البيع أو لا تخيّر بين الفسخ و الإمضاء بالجميع فإن اختار الإمضاء أو كان عالما ملك العين مسلوبة النفع إلى حين انقضاء مدة الإجارة و لا يستحق تسليم العين إلا حين الانقضاء فلو فسخ المستأجر الإجارة لحدوث عيب فالأقرب رجوع المنفعة إلى البائع لا المشتري و لو اشتراها المستأجر صح البيع و الأقرب عدم بطلان الإجارة فيكون الأجر باقيا على المشتري و الثمن أيضا فيجتمعان للبائع فإن ردّها بعيب لم ينفسخ الإجارة فسخ البيع و لو قيل بفسخ الإجارة مع شرائه للعين و عدم رجوع المشتري بالمال كان وجها [- ط-] لو ورث المستأجر العين فإن قلنا موت المؤجر يبطل الإجارة بطلت في الباقي و يرجع المستأجر بالأجر على التركة و إن قلنا بعدم الإبطال على ما اخترناه فالأقرب هنا عدم البطلان إلا أنه لا فرق في الحكم بين الفسخ و فلو مات المؤجر و خلف ابنين أحدهما المستأجر كان الرقبة بينهما و المستأجر أحق بالجميع مدّة الإجارة و عليه نصف الأجرة للآخر فإن كان قد دفعها لم يرجع بشي‌ء على أخيره و لا على التركة [- ى-] لو تلقت العين المستأجرة انفسخ العقد تلفها و رجع المستأجر بأجرة الباقي و لو خرجت معيبة كان له الفسخ و ليس له المطالبة ببدلها و لو خرجت مستحقة بينا بطلان العقد فيرجع المالك على من شاء منهما بأجرة المثل فإن رجع على المستأجر رجع على المؤجر إن كان دفع إليه و إلا فلا على إشكال و لو علم المستأجر ففي رجوعه بما دفعه إشكال و لو كان المدفوع أقل من الأجرة ففي رجوع المستأجر بما رجع عليه من التفاوت مع الجهل نظر أقربه عدم الرّجوع [- يا-] لو استأجر شيئا موصوفا فتلف لم ينفسخ العقد و لزم المؤجر الإبدال و لو خرجت مغصوبة طالبه بالبدل و كان الحكم في رجوع المالك ما تقدّم و لو وجدها معيبة فردّها كان له الإبدال أيضا‌

الفصل الثاني فيما يصحّ إجارته

و فيه [- كد-] بحثا [- ا-] كلّما صحّ إعادته صحّ إجارته بمعنى أن كل عين يمكن استيفاء منفعتها الحكمية مع بقائها يصحّ إجارتها أما ما لا يمكن استيفاء المنفعة منه لإتلافه كالطعام و الشمع فإنّه لا يصحّ عقد الإجارة فيه [- ب-] يجوز إجارة الأرض للزراعة و ليس بمكروه سواء كان بالذّهب و الفضّة أو المطعوم غير الخارج منها و سواء كان المطعوم من جنس ما يخرج منها أو لا أما لو استأجرها بما يخرج منها فإنه لا يجوز [- ج-] لا خلاف بين العلماء كافة في جواز استيجار العقار و الدّواب و كذا يجوز أجرة الحمام سواء شرط على المكتري أن لا يدخله أحد بغير إزار و لم يشترط و يجوز استيجار القناة للزرع بمائها [- د-] يجوز إجارة الأعيان المشاهدة و الموصوفة و يثبت له خيار الرؤية و الأقرب عندي جواز إجارة غير العين مع الموصف الرافع للجهالة و يجب في الأعيان المشاهدة رؤية كلما يتعلق الغرض به فإن كانت دارا احتاج إلى مشاهدة البيوت ليعرف صغيرها و كبيرها و موافقها و إن كانت حماما وجب مشاهدة قدره ليعلم كبرها و صغرها و معرفة مائه هل هو من قناة أو بئر و يحتاج إلى مشاهدة البئر و عمقها و مئونة إخراج الماء منها و مشاهدة الأتون و مطرح الرماد و موضع الرمل و مصرف ماء الحمام و لو استأجر أرضا وجب أن يشاهدها الانتفاء معرفتها بالوصف و كذا يجوز إجارة العبد و البهيمة و الثياب و الفسطاط و الخيام و الجال و المحامل و آلات الدواب كالسّرج و اللجام و و آلات الحرب كالسيف و الرمح و القوس و النّساب [- ه-] يجوز إجارة الحلي و ثياب الزينة و التجمل و سواء في الإباحة إجارة‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست