responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 99

القضاء و الكفارة.

و حكى في المبسوط [1] عن بعض الاصحاب ايجاب القضاء فحسب، و هو فتوى الشيخ المفيد قدس اللّه روحه، عملا بأصالة البراءة، و ظاهر كلام أبي الصلاح و اختاره ابن ادريس مع تعمد الكون من غير ضرورة، و في أخبارنا ما يدل على الجواز. و الاقرب عند المصنف قول الشيخ.

لنا- أنه أوصل الى جوفه بفمه ما ينافي الصوم، فكان مفسدا له. أما الصغرى فظاهرة، اذ ايصال الغبار الى الحلق مناف للامساك ضرورة. و أما الكبرى فاجماعية، و خلاف المرتضى غير معتبر لرجوعه عنه.

و يؤيده رواية سليمان بن حفص المروزي قال: سمعته يقول: اذا شم الصائم رائحة غليظة أو كنس بينا فدخل في أنفه و حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فان ذلك له فطر، مثل الاكل و الشرب و النكاح [2].

و فيه ضعف، و الرواية مقطوعة، و الاجماع انما انعقد على فساد ما يسمى مأكولا معتادا كان أو غيره، كالحصى و البرد، أو مشروبا كذلك لا مطلقا.

قال رحمه اللّه: و عن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة، على الاشهر.

اقول: لا خلاف بين الاصحاب أن البقاء على ذلك محرم، و انما الخلاف في أنه هل يوجب القضاء فحسب، أم القضاء و الكفارة؟ فذهب أكثر الاصحاب الى الثاني، و ذهب ابن أبي عقيل الى الاول، عملا بأصالة براءة الذمة من الكفارة.

و اختار ابن بابويه في المقنع [3]، ان لا قضاء و لا كفارة، عملا بأصالة البراءة‌


[1] المبسوط 1/ 271.

[2] تهذيب الاحكام 4/ 214، ح 28.

[3] المقنع ص 60.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست