و حكى في
المبسوط[1] عن بعض الاصحاب ايجاب القضاء فحسب، و هو فتوى الشيخ
المفيد قدس اللّه روحه، عملا بأصالة البراءة، و ظاهر كلام أبي الصلاح و اختاره ابن
ادريس مع تعمد الكون من غير ضرورة، و في أخبارنا ما يدل على الجواز. و الاقرب عند
المصنف قول الشيخ.
لنا- أنه
أوصل الى جوفه بفمه ما ينافي الصوم، فكان مفسدا له. أما الصغرى فظاهرة، اذ ايصال
الغبار الى الحلق مناف للامساك ضرورة. و أما الكبرى فاجماعية، و خلاف المرتضى غير
معتبر لرجوعه عنه.
و يؤيده
رواية سليمان بن حفص المروزي قال: سمعته يقول: اذا شم الصائم رائحة غليظة أو كنس
بينا فدخل في أنفه و حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فان ذلك له فطر، مثل
الاكل و الشرب و النكاح[2].
و فيه ضعف،
و الرواية مقطوعة، و الاجماع انما انعقد على فساد ما يسمى مأكولا معتادا كان أو
غيره، كالحصى و البرد، أو مشروبا كذلك لا مطلقا.
قال رحمه
اللّه: و عن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة، على
الاشهر.
اقول: لا
خلاف بين الاصحاب أن البقاء على ذلك محرم، و انما الخلاف في أنه هل يوجب القضاء
فحسب، أم القضاء و الكفارة؟ فذهب أكثر الاصحاب الى الثاني، و ذهب ابن أبي عقيل الى
الاول، عملا بأصالة براءة الذمة من الكفارة.
و اختار ابن
بابويه في المقنع[3]، ان لا قضاء و لا كفارة، عملا بأصالة البراءة