و رواية حبيب الخثعمي عن الصادق عليه السّلام قال: كان رسول اللّه
صلى اللّه عليه و آله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان، ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى
يطلع الفجر[1].
لنا- أن الا
نزال نهارا موجب للقضاء و الكفارة، فكذا استصحابه، بل هذا آكد، لان الاول قد انعقد
صومه ابتداءً بخلاف الثاني.
و يؤيده
رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل،
ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال: يعتق رقبة، أو يصوم شهر بن متتابعين، أو يطعم
ستين مسكينا قال: و لادائه لا أراه يدركه أبدا[2]. و في
معناها رواية سليمان الجعفري[3]، و الاصالة تخالف
للدلالة بالروايتين، و يحتمل وجوها:
الاول: أن
يكون التأخير مقرونا بعذر.
الثاني: أن
يكون المراد بالفجر الفجر الاول.
الثالث: أن
يكون المقصود به التأخير الى قبل الطلوع بقليل، بحيث يكون آخر جزء من الغسل مقارنا
لاول جزء منه.
فرع:
لو طهرت
الحائض أو النفساء، فأخرتا الغسل الى طلوع الفجر، وجب عليها القضاء و الكفارة، و
أوجب ابن أبى عقيل القضاء فحسب، بناء على قاعدته و قد عرفت ضعفها.
[لو نظر الى امرأة فأمنى]
قال رحمه
اللّه: لو نظر الى امرأة فأمنى، لم يفسد صومه على الاظهر، و كذا لو
استمع.