ثم مات و ليس له وارث فمن يرثه؟ قال: يرثه الفقراء الذين يستحقون
الزكاة لانه انما اشترى بمالهم[1].
و القول
الثاني محتمل للاجماع، على أن الامام وارث من لا وارث له، و نمنع أنه انما اشترى
بمالهم، لانه أحد مصارفها، و الرواية ضعيفة السند، فان في طريقها ابن فضال و هو
فطحى، و ابن بكير[2] و هو مطعون فيه و الاقوى عندي الاول.
[ما لو احتاجت الصدقة الى
كيل و وزن]
قال رحمه
اللّه: اذا احتاجت الصدقة الى كيل و وزن، كانت الاجرة على المالك. و قيل:
يحسب من الزكاة، و الاول أشبه.
أقول:
القولان للشيخ رحمه اللّه. و لعل الثاني أقرب.
لنا- ان دفع
الزكاة على المزكي واجب مطلقا، و لا يتم الا بالكيل و الوزن و ما لا يتم الواجب
الا به فهو واجب، و الا لخرج الواجب عن كونه واجبا، أو لزم تكليف ما لا يطاق، و
الثاني بقسميه باطل، فكذا المقدم.
احتج على
الثاني باصالة براءة الذمة، و لان ايجاب ذلك مخالف [لظاهر الآية، فلا يصار إليه
الا بدليل قاطع، و الاصل يخالف][3] للدليل، و مخالفة
الظاهر انما يكون باثبات ما ينافيه، أو ينفي ماهيته، أما اثبات ما لا يدل عليه لفظ
الآية لا اثباتا و لا نفيا بدليل آخر، فليس لمخالفة الظاهر، فافهمه.
لا يقال:
التخصيص بالذكر يدل على نفي الحكم عما عدا المذكور.
لانا نقول:
هذا بناء على قاعدة فاسدة، قد بينا فسادها في كتب الاصول.
قال رحمه
اللّه: أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الاول عشرة قراريط