responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 76

ثم مات و ليس له وارث فمن يرثه؟ قال: يرثه الفقراء الذين يستحقون الزكاة لانه انما اشترى بمالهم [1].

و القول الثاني محتمل للاجماع، على أن الامام وارث من لا وارث له، و نمنع أنه انما اشترى بمالهم، لانه أحد مصارفها، و الرواية ضعيفة السند، فان في طريقها ابن فضال و هو فطحى، و ابن بكير [2] و هو مطعون فيه و الاقوى عندي الاول.

[ما لو احتاجت الصدقة الى كيل و وزن]

قال رحمه اللّه: اذا احتاجت الصدقة الى كيل و وزن، كانت الاجرة على المالك. و قيل: يحسب من الزكاة، و الاول أشبه.

أقول: القولان للشيخ رحمه اللّه. و لعل الثاني أقرب.

لنا- ان دفع الزكاة على المزكي واجب مطلقا، و لا يتم الا بالكيل و الوزن و ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، و الا لخرج الواجب عن كونه واجبا، أو لزم تكليف ما لا يطاق، و الثاني بقسميه باطل، فكذا المقدم.

احتج على الثاني باصالة براءة الذمة، و لان ايجاب ذلك مخالف [لظاهر الآية، فلا يصار إليه الا بدليل قاطع، و الاصل يخالف] [3] للدليل، و مخالفة الظاهر انما يكون باثبات ما ينافيه، أو ينفي ماهيته، أما اثبات ما لا يدل عليه لفظ الآية لا اثباتا و لا نفيا بدليل آخر، فليس لمخالفة الظاهر، فافهمه.

لا يقال: التخصيص بالذكر يدل على نفي الحكم عما عدا المذكور.

لانا نقول: هذا بناء على قاعدة فاسدة، قد بينا فسادها في كتب الاصول.

قال رحمه اللّه: أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الاول عشرة قراريط


[1] فروع الكافى 3/ 557، ح 3.

[2] و العجب من الطعن فيهما، فانهما من عيون الثقات، كما نص على ذلك أرباب الرجال.

[3] ما بين المعقوفتين من «س».

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست