قال رحمه اللّه: لو طلب
الامام الزكاة وجب صرفها إليه، و لو فرقها المالك و الحال هذه قيل: لا يجزي. و
قيل: يجزي و ان أثم، و الاول أشبه.
أقول: ذهب
الشيخ فى المبسوط[1] الى عدم الاجزاء، و هو الحق. و ذهب بعض الاصحاب الى أنه
يجزي.
لنا- أنه لم
يأت بالمأمور به على وجهه، فيبقى فى عهده التكليف. أما الاولى فظاهرة، اذ لا خلاف
فى وجوب دفعها الى الامام عند طلبها. و أما الكبرى فاجماعية.
احتج
الآخرون بأنه قد دفع المال الى مصرفه، فخرج عن العهدة، و نمنع المقدمة الاولى، اذ
مصرفها مع طلب الامام دفعه إليه ليفرقه فى أماكنه.
قال رحمه
اللّه: المملوك الذي يشترى من الزكاة اذا مات و لا وارث له ورثه أرباب
الزكاة. و قيل: بل يرثه الامام، و الاول أظهر.
أقول: القول
الاول هو المشهور بين الاصحاب، بل لا أعرف له مخالفا منا و قد ادعى بذلك فى
المعتبر، حيث قال: و عليه علماؤنا[2].
و نقل صاحب
كشف الرموز[3] القول الثاني عن ابن ادريس، و هو غلط، فان ابن ادريس لم
يقل بذلك، بل أفتى بما قلناه نحن.
و مستند هذا
القول ما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أخرج
زكاة ماله، فلم يجد لها موضعا، فاشترى به مملوكا فأعتقه، هل يجوز ذلك؟ قال: نعم لا
بأس بذلك. قلت: فانه اتجر و احترف فأصاب مالا،