responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 75

عمه كان اذا ركب أردفه خلفه، فنسب إليه.

[ما لو طلب الامام الزكاة]

قال رحمه اللّه: لو طلب الامام الزكاة وجب صرفها إليه، و لو فرقها المالك و الحال هذه قيل: لا يجزي. و قيل: يجزي و ان أثم، و الاول أشبه.

أقول: ذهب الشيخ فى المبسوط [1] الى عدم الاجزاء، و هو الحق. و ذهب بعض الاصحاب الى أنه يجزي.

لنا- أنه لم يأت بالمأمور به على وجهه، فيبقى فى عهده التكليف. أما الاولى فظاهرة، اذ لا خلاف فى وجوب دفعها الى الامام عند طلبها. و أما الكبرى فاجماعية.

احتج الآخرون بأنه قد دفع المال الى مصرفه، فخرج عن العهدة، و نمنع المقدمة الاولى، اذ مصرفها مع طلب الامام دفعه إليه ليفرقه فى أماكنه.

قال رحمه اللّه: المملوك الذي يشترى من الزكاة اذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاة. و قيل: بل يرثه الامام، و الاول أظهر.

أقول: القول الاول هو المشهور بين الاصحاب، بل لا أعرف له مخالفا منا و قد ادعى بذلك فى المعتبر، حيث قال: و عليه علماؤنا [2].

و نقل صاحب كشف الرموز [3] القول الثاني عن ابن ادريس، و هو غلط، فان ابن ادريس لم يقل بذلك، بل أفتى بما قلناه نحن.

و مستند هذا القول ما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أخرج زكاة ماله، فلم يجد لها موضعا، فاشترى به مملوكا فأعتقه، هل يجوز ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك. قلت: فانه اتجر و احترف فأصاب مالا،


[1] المبسوط 1/ 233.

[2] المعتبر 2/ 589.

[3] كشف الرموز للآبي- مخطوط.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست