الرجل يقرض المال للرجل السنة و السنتين و الثلاث أو ما شاء اللّه،
على من الزكاة؟
على المقرض
أو المقترض؟ فقال: على المقترض، لان له نفعه فعليه زكاته[1].
نص عليه
السّلام على العلة، فكانت أبلغ في التنصيص، و أبلغ من هذه الرواية رواية زرارة عن
أبي جعفر عليه السّلام[2].
احتج الشيخ
رحمه اللّه بعموم قوله عليه السّلام «المؤمنون عند شروطهم»[3] و برواية
منصور بن حازم الصحيحة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فى رجل استقرض مالا و حال
عليه الحول و هو عنده، فقال: ان كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه، و ان
كان لا يؤدي أدى المستقرض[4]. و العام يخص
للدليل.
و الرواية
غير دالة على موضع النزاع، بل يدل على سقوط الزكاة عن المقترض مع تبرع المقرض
بالاداء، و النزاع انما وقع في اللزوم.
[عدم وجوب الزكاة في غير
الاجناس الاربعة من الغلات]
قال رحمه
اللّه: لا تجب الزكاة في غير الاجناس الاربعة من الغلات: الحنطة و الشعير
و التمر و الزبيب، لكن يستحب فيما عداها من الحبوب مما يدخله المكيال و الميزان،
كالذرة و الارز و العدس و السلت و الماش و العلس. و قيل: السلت كالشعير، و العلس
كالحنطة في الوجوب، و الاول أشبه.
أقول: هذا
القول ذهب إليه الشيخ رحمه اللّه. و فسر السلت بأنه نوع من الشعير. و العلس بأنه
نوع من الحنطة، قال و يقال: انه اذا ديس بقي حبتين في كمام، ثم لا يزال كذلك حتى
يدق، أو يطرح في رحى خفيفة و لا يبقى بقاء الحنطة، و انما بقاؤه في كمامه، و يزعم
أهلها أنها اذا هرست، أو طرحت في رحى