responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 61

الرجل يقرض المال للرجل السنة و السنتين و الثلاث أو ما شاء اللّه، على من الزكاة؟

على المقرض أو المقترض؟ فقال: على المقترض، لان له نفعه فعليه زكاته [1].

نص عليه السّلام على العلة، فكانت أبلغ في التنصيص، و أبلغ من هذه الرواية رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام [2].

احتج الشيخ رحمه اللّه بعموم قوله عليه السّلام «المؤمنون عند شروطهم» [3] و برواية منصور بن حازم الصحيحة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فى رجل استقرض مالا و حال عليه الحول و هو عنده، فقال: ان كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه، و ان كان لا يؤدي أدى المستقرض [4]. و العام يخص للدليل.

و الرواية غير دالة على موضع النزاع، بل يدل على سقوط الزكاة عن المقترض مع تبرع المقرض بالاداء، و النزاع انما وقع في اللزوم.

[عدم وجوب الزكاة في غير الاجناس الاربعة من الغلات]

قال رحمه اللّه: لا تجب الزكاة في غير الاجناس الاربعة من الغلات: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، لكن يستحب فيما عداها من الحبوب مما يدخله المكيال و الميزان، كالذرة و الارز و العدس و السلت و الماش و العلس. و قيل: السلت كالشعير، و العلس كالحنطة في الوجوب، و الاول أشبه.

أقول: هذا القول ذهب إليه الشيخ رحمه اللّه. و فسر السلت بأنه نوع من الشعير. و العلس بأنه نوع من الحنطة، قال و يقال: انه اذا ديس بقي حبتين في كمام، ثم لا يزال كذلك حتى يدق، أو يطرح في رحى خفيفة و لا يبقى بقاء الحنطة، و انما بقاؤه في كمامه، و يزعم أهلها أنها اذا هرست، أو طرحت في رحى‌


[1] تهذيب الاحكام 4/ 33، ح 8.

[2] تهذيب الاحكام 4/ 33، ح 9.

[3] عوالى اللئالى 1/ 293، برقم: 173.

[4] تهذيب الاحكام 3/ 32- 33، ح 7.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست