responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 60

فيه» مناقض لقولنا «فيه شي‌ء» و نقيض الموجبة الجزئية سالبة كلية.

قال رحمه اللّه: لا زكاة في السبائك و النقار. و قيل: اذا عملهما كذلك فرارا وجبت الزكاة، و لو كان قبل الحول، و الاستحباب أشبه.

أقول: للاصحاب في هذه المسألة قولان، أحدهما الوجوب، و اختاره الشيخ في أكثر كتبه، و ابنا بابويه و المرتضى قدس اللّه روحه.

و الثاني الاستحباب، و هو اختيار المفيد قدس اللّه روحه. و القول الاخر للسيد، و اختاره ابن أبي عقيل و فتوى ابن ادريس.

احتج الموجبون بالاحتياط، و برواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [1] و مثلها رواية محمد بن مسلم عنه عليه السّلام [2].

و احتج الآخرون باصالة براءة الذمة، و بظاهر الروايات المشهورة و صريحها و الاحتياط معارض بالاصالة، و الروايتان محمولتان على الاستحباب جمعا بين الادلة.

[زكاة القرض على المقترض]

قال رحمه اللّه: و زكاة القرض على المقترض ان تركه حولا بحاله، و لو شرطها على المقترض، قيل: يلزم الشرط. و قيل: لا يلزم، و هو الاشبه.

أقول: ذهب الشيخ في النهاية [3] الى اللزوم، و أطبق باقي الاصحاب على خلافه، و هو الحق.

لنا- اصالة براءة ذمة المقرض، و لان الزكاة متعلقة بالعين و لا عين هنا، انما العين في يد المقترض.

و يؤيده رواية يعقوب بن شعيب الصحيحة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن‌


[1] تهذيب الاحكام 4/ 9، ح 13.

[2] تهذيب الاحكام 4/ 9، ح 12.

[3] النهاية ص 176.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست